وقال (١) القاضي: "إنه في مقابلة الشقص" فالمشتري عند القفال كنائب (٢) عن (٣) الشفيع في الشراء، أو أقرضه الثمن وأحْوجه إلى هذا دلالة الحديث على أن الشريك أحق بالشفعة، فكان الشفيع [نازلًا](٤) منزلة المشتري (٥)، قال ابن أبي الدم: وهذا الخلاف ينبغي أن يكون قاعدة باب الشفعة، وعلى القاعدة يتخرج مسائل:
- منها: خيار المجلس للشفيع، وجواز التصرف قبل القبض، وأخذ ما لم يره، والملك بقضاء القاضي عند قوله: تملكت، وبالإشهاد، ولخوف الزيادة والحط، وانحطاط مقدار الأرش، وغير ذلك من مسائل كثيرة من أهمها:
- إن كان الشفيع وارثًا، والبائع مريض وفي (٦) الثمن محاباة وقبض الشقص (٧) إذا كان عليه صفائح ذهب، والثمن فضة على ما تفقه فيه ابن الرفعة، و [إن كان](٤) المنقول (٨) اشتراط القبض فيه، والصحيح مختلف في هذه الفروع بسبب يخص الفروع في نفسها.
ويشكل على القفال في قوله:"إن المشتري أقرض الشفيع الثمن"، أنه لو كان كذلك لكان الواجب فيما إذا اشترى الشقص (٩) بمتقوم المثل الصوري، كالقرض لا القيمة [فالأشبه](١٠) على قاعدته أن يقدر أن الشفيع أتلفه عليه، وعلى قول القاضي، يجعل معيارًا لا غير، انتهى.
(١) في (ن): "وقول". (٢) في (ن) و (ق): "كناية". (٣) في (ن): "عند"، وفي (ق): "ثابتة عن". (٤) من (ق). (٥) وقعت في (ن): "المستولي". (٦) في (ن): "ومن". (٧) في (ن): "الشخص". (٨) في (ق): "المقبول". (٩) في (ن): "الشفيع". (١٠) من (س).