فلا رجوع لها بالصداق؛ لأن الفرقة التي حصلت بالخلع لا تدفع (١) بزعمها، ذكره البغوي في "الفتاوى"[ولو قالت: خالعتني على الصداق](٢) فأنكر، فالقول قوله بيمينه، ثم للمرأة مطالبته بالصداق.
وكان صورة الأولى أن تقول: التمستُ منكَ الخلع على الصداق، وأجبت التماسي وحصلت (٣) لي البينونة والانطلاق من حبالك فينكر، فلا مطالبة لها بالصداق؛ لأنها فيما تزعم قد حصلت على غرضها.
وصورة الثانية (٤): أن يقول: التمست مني فأجبتُكِ إلى الصداق فأنكر، فلها الصداق؛ لأنها (٥) لم تعترف بحصول القصد من الإطلاق من حباله، ومن (٦) القاعدة وصورتها مسائل:
الأولى: لو [قال](٧) عقدنا (٨) بشهادة فاسِقَين، فأنكرت، فلا يقبل قوله بالنسبة إلى إسقاط المهر، ولا خلاف أنه لا يرثها إذا ماتت؛ لأن قوله عقدنا (٩) بفاسقين يتضمن ذلك.
الثانية: ما ذكره [١٢٥ ن/ ب] أبو سعد الهروي لو قال: طلقتها من سنة قبل قوله
(١) في (ق): "ترتفع". (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (٣) في (ن): "وجعلت". (٤) في (ن): "وصورة المسألة". (٥) في (ن) و (ق): "إلا أنها". (٦) في (ق): "وفي". (٧) سقطت من (ن) و (ق). (٨) في (ن) و (ق): "عقد". (٩) في (ن) و (ق): "عقد".