الرابعة عشرة: طلق امرأته ثانية (١)، فقال: هي ثالثة وكذبها، أو كذبت هي نفسها وزوجت منه بغير محلل، ثم مات عنها وطلبت ميراثها (٢)، ففيها نص [الإمام](٣) الشافعي، قال شيخنا (٤): والأقرب ثبوت الزوجية والميراث.
الخامسة عشرة: اعترف بأنه لا حق له في هذا الوقف، ثم تبين بعد (٥) تأمل شرائط الوقف أو غيره أنه مستحق، فينبغي أن لا يؤخذ بما سبق (٦)، [ويشهد](٧) له ما سلف.
السادسة عشرة: ادعى على شخص [أنه](٨) منفرد بقتل، ثم [ادعى](٩) على آخر بشركة فيه أو بتفرد به (١٠) لم تسمع الثانية، غير أن الثاني لو صدقه في دعواه فالأصح مؤاخذته؛ لأن الحق لا يعدوهما.
السابعة عشرة: ادعى قتلًا على رجل وأقسم عليه، أخذ المال، فجاءآخر وقال: إن (١١) المأخوذ [١٠٨ ق/ أ] منه المال مظلوم، وإني أنا القاتل، فإن لم يصدقه الوارث
(١) في (ق): "بائنًا". (٢) في (ق): "ميراثًا منه". (٣) من (ن). (٤) يعني: تقي الدين السبكي. (٥) في (ق): "بعدما". (٦) أي: باعترافه السابق. (٧) من (س). (٨) من (س). (٩) من (ن). (١٠) في (ن): "فيه". (١١) في (ن): "أنا".