وقع العقد له، وأن لا يتضمن استهلاك عين (١)، وأن يستعقب الإجارة القدرة على الانتفاع؛ وأما المنفعة فشرطها أن تكون متقومة معلومة مباحة [يلحق العامل بها كلفة ويتطوع بها الغير عن الغير، ومنفعة الكلب مباحة](٢) غير مملوكة على ما قاله الشيخ أبو خلف (٣)(٤)، وشبههُ بالمستعار، وفيه وجه آخر: أنها مملوكة، حكاه الماوردي وخرج عليه جواز إجارته للصيد (٥) قال الجرجاني: منفعة الكلب مباحة غير مملوكة مقصودة والثلاثة مباحة، ومنفعة الغِنَاء والزمر وحمل اللحم للإراقة محرمة على (٦) الأصح في المسألتين.
* * *
(١) في (ن) و (ق): "غيره". (٢) ما بين المعقوفتين من (ن). (٣) هو محمد بن عبد الملك بن خلف، أبو خلف السَّلْمي الطبري، أخذ عن القفال، والأستاذ أبي منصور البغدادي، ومن تصانيفه: "شرح المفتاح" لابن القاص، و"المعين" في الفقه والأصول، و"سلوة العارفين وأنس المشتاقين" في التصوف، و"الكفاية" في الفقه توفي في حدود سنة سبعين وأربعمائة (٤٧٠ هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٢٤٠ - رقم ٢٢١). (٤) في (ق): "أبو حامد". (٥) في (ن): "إجارة الضيف". (٦) في (ق): "في".