- ومنها:[إذا قال: بعتك بلا ثمن](١)[١١١ ن/ أ]، وكذا إذا قال: أسلمت إليك هذا الثوب في العبد، ونظائرهما من مسائل اللفظ والمعنى (٢).
الثانية [٩٩ ق/ أ]: "كل لفظة وضعت لعقدين فأكثر لم ينصرف إطلاقها إلى شيء، فإن عقبها [ببعض](٣) ما يصلح لتلك (٤) العقود أخلصها (٥)[له](٦) ".
- فمنها: إذا قال: تصرف، والربح كله لك، فهو قرض؛ لأن تصرفه محتمل، وقد وصله ببعض ما يصلح للقرض فيخلص له.
- ومنها: إذا قال: تصرف بالبيع (٧) والشراء، فوجهان في "البحر" في أنه إبضاع أو قراض فاسد، قال ابن الرفعة: تقتضىِ القاعدة أن لا ينصرف إلى شيء -أي معين- أما المعنى المشترك بينهما فمحقق (٨).
* * *
(١) تكررت في (ن). (٢) ولابن السبكي في هذه المسألة بحث، راجعه في "الأشباه والنظائر" (١/ ٣٤٧ - ٣٤٨). (٣) من (ق)، وانظر هذه القاعدة في "الأشباه" (١/ ٣٤٨). (٤) في (ن) و (ق): "لذلك". (٥) في (ق): "أصلحها". (٦) من (ق). (٧) في (ق): "في البيع". (٨) وهو توجيه تقي الدين السبكي.