الثالثة: من منعناه في النكاح من تولي الطرفين كالجد على وجه وابن العم على المذهب.
[قلت (١): صواب هذا العكس، فيقال كابن العم على وجه، والجد على المذهب] (٢)، قيل: له أن يوكل كما يزوج الإمام الأعظم والقاضي خليفة، والمذهب المنع؛ لأن الخليفة يزوج بالولاية لا بالوكالة.
- الرابعة: لو قالت لوليها وكِّل بتزويجي ولا تزوجني بنفسك [٩٨ ق/ ب]، فالذي ذهب إليه الأئمة أنه لا يصح الإذن (٣) على هذا الوجه، لأنها منعت الولي وردت التزويج [١١٠ ن/ ب] إلى الوكيل الأجنبي فأشبه التفويض إليه ابتداءً.
الخامسة (٤): الإبراء إسقاط أو تمليك؟ (٥) فيه خلاف، ظاهر المذهب: الثاني؛ لأنه (٦) لو قال: ملكتك (٧) ما في ذمتك صح من غير نية ولا قرينة، [بخلاف قوله](٨) لزوجته: ملكتُكِ: نفسك، ولعبده: ملكتك [رقبتك](٩)، قال النووي في
(١) القائل: هو ابن الملقن. (٢) ما بين المعقوفتين من (ن). (٣) وقعت في (ن): "الآن". (٤) في (ق): "ومنها". (٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٢٣)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٦٨)، "قواعد الزركشي" (١/ ٨١). (٦) في (ن): "أنه". (٧) في (ن) و (ق): "تمليك". (٨) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك)، ووقع في (ق): "لقوله لو وجب". (٩) من (ك).