ذمته، وإن [تلف](١) في يد الراهن فقد خرجه الشيخ أبو حامد على هذا الأصل، كما لو كان في يد المرتهن فبيع في الجناية، فإن قلنا: إنه عارية فعلى الراهن القيمة، قال الإمام: هذا إذا قلنا: العارية مضمونة ضمان المغصوب وإلا فلا شيء عليه [وإن قلنا: إنه ضمان فلا شيء عليه](٢).
السابعة: إذا قلنا: ضمان، فيجب ذكر جنس الدين وقدره وصفته (٣) لاختلاف أغراض الضامن بذلك، وإلا لم يجب، فإن عين تعين.
الثامنة: لو أعتقه المالك فإن قلنا: إنه ضمان فالذي حكاه الإمام عن القاضي: النفوذ، وبناه في "التهذيب" على عتق المرهون، فإن قلنا: إنه عارية [فعلى قول](٤) القاضي إنه على الخلاف في عتق المرهون، وهو بناه على أحد الوجهين السابقين في أنه لا رجوع له، وفي "التهذيب": إنه يصح، ويكون [٩٦ ق/ أ] رجوعًا بناءً على الوجه الآخر.
التاسعة: لو قال مالك العبد (٥): ضمنت ما لفلان [١٠٧ ن/ ب] عليك في رقبة عبدي هذا، قال القاضي: يصح ذلك على قول الضمان، وللإمام فيه تردد (٦).
* * *
(١) من (ن). (٢) ما بين المعقوفتين من (ق). (٣) أي: في الحلول والتأجيل ونحوهما. (٤) في (ق): "ففي". (٥) في (ق): "السيد". (٦) هذا التردد من جهة كون المضمون له لم يقبل.