الغزالي المنع، ورجحه غيره أيضًا؛ لأن الواجب على الوكيل رعاية الغبطة، ولا يؤمن على نفسه كما ليس له أن يحكم لنفسه، وعلى التعليلين ينبغي [أن نبين](١) ما لو صرح له [البائع](٢)[بالبيع](٣) من نفسه بثمن معين، وقياس هذا التعليل الجواز.
- ومنها: ابن العم هل يتولى طرفي النكاح؟ وكذا الوكيل، أجرى ابن سريج فيه خلافه (٤).
- ومنها: من عليه قطع السرقة لو أذن [له](٥) الإمام فيه، وأجرى في الجلد واستبعده الإمام لتهمته في الإيلام.
- ومنها: الوكيل في الشراء من الجانبين.
- ومنها: الوكيل في الخصومة.
- ومنها: توكيله في قبضه دينه من نفسه وجهان، فلو وكله في الإبراء، وجهان، والأصح: الجواز تفريعًا على افتقاره إلى (٦) القبول.
- ومنها: العبد يصح أن يشتري نفسه من مولاه فيتحد المشتري والمبيع، وهل تغلب فيه شائبة البيع أو الشراء؟ وجهان.
- ومنها: لو وكل عبدًا في شراء نفسه له من مولاه، الأصح: الصحة، ووجه
(١) من (ك). (٢) من (ن). (٣) من (ق). (٤) في (ق): "خلاف". (٥) من (ن). (٦) كذا في (ك)، وفي (ن): "اقتصاره على"، وفي (ق): "اقتصاره إلى".