جاهلًا، فالأظهر (١): أن القرار على الآكل؛ لأنه المتلِف، فإذا [هو](٢) غرَّهُ (٣) لم يرجع على الغاصب، فلو قال له: هذا ملكي فأكله الضيف، ثم غرم المغصوب منه الغاصب، قال المزني (٤): "يرجع الغاصب على المغرور"، وغلطوه؛ لأن قوله:"هذا ملكي" اعتراف بأنه مظلوم بما غرم، والمظلوم لا يرجع على غير الظالم، ولو قدمه لمالكه فالقولان، والأصح: براءة الغاصب، ورأى الإمام أن القول هنا بالبراءة أولى؛ لأن تصرف المالك في ضمن إتلافه يقتضي قطع علقة الضمان عن (٥) الغاصب.
قلت: والرافعي حكى عن الإمام أنه حكى [هذا](٦) عن الأصحاب فليُحَرَّر.
- ومنها: لو قال الغاصب لمالك (٧) المغصوب: أعتقه، فأعتقه جاهلًا نفذ العتق على الأصح؛ لأنه لا يبطل بالجهل، وعلى هذا يبرأ الغاصب على الأصح لعود مصلحة العتق إليه، وقيل: لا، فيطالب (٨) بقيمته.
ولو قال: أعتقه عني فأعتقه جاهلًا، ففي نفوذ العتق وجهان، فإن نفذ ففي وقوعه عن الغاصب وجهان، صحح في "التتمة" المنع، واقتصر على تصحيحه في "الروضة".
(١) في (ن): "فالظاهر"، وفي (ك): "فالصحيح الجديد". (٢) من (ن). (٣) في (ن) و (ق): "غرم". (٤) كذا في (ق) و (ك): وفي (ن): "المتولي". (٥) في (ن) و (ق): "على". (٦) وقع هذا في (ن) هكذا: "عن الإمام". (٧) في (ن): "للمالك". (٨) في (ن): "لا يطالب".