ولم يذكر الرافعي ولا النووي ولا ابن الرفعة الأصح من هذين الوجهين.
- ومنها: النجش إذا كان بمواطأة (٣) من البائع ففي ثبوت الخيار وجهان.
قلت: أصحهما: لا لتفريطه (٤) والله أعلم.
- ومنها: إذا [قلنا](٥): كفارة الجماع تلاقي الزوجة، ويتحمل الزوج عنها، فلو قدم المسافر مفطرًا فأخبرته أنها مفطرة وكانت صائمة، قال العراقيون: تجب عليها الكفارة؛ لأنها (٦) غرَّته وهو معذور، قال الرافعي: ويشبه أن تكون هذه جوابًا على قولنا: إن المجنون لا يتحمل، وإلا [فلا](٧)، فليس العذر هنا أوضح من العذر في المجنون، وما ذكره الرافعي، فيه نظر من حيث إن المرأة هنا منسوبة إلى التغرير، فهي ورَّطته في الفعل، بخلاف مسألة المجنون حيث قلنا: يتحمل عنها على الأضعفى، ولو فرض أنها مكَّنت المجنون من نفسها فهو نظير التغرير من وجه.
- ومنها: التصرية وهي مثبتة للخيار قطعًا في النَّعم، وكذا المأكول (٨) والجارية
(١) وقعت في (ن) و (ق): "النظر". (٢) والوجه الثاني لم يذكره ابن الملقن، وهو: أنه لا يلتحق، انظر: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨). (٣) في (ق): "مواطأة". (٤) وهو قول ابن أبي هريرة، وقال الرافعي: هو أشبههما عند الأئمة، والثاني: يثبت، وهو اختيار أبي إسحاق. (٥) كذا في (ق)، وفي (ن): "كان". (٦) في (ق): "لا لأنها". (٧) من (ق). (٨) أي: الحيوان المأكول.