وصورة المسألة: أن تقع الإجارة بعد أن يسلمه العين المأجورة، أما قبله فقال القاضي أبو الطيب في "التعليقة" [: المذهب منعه من المكري والأجنبي، وصحح النووي الصحة (١)، ثم الذي نقله القاضي أبو الطيب في التعليقة] (٢) عن ابن سريج [أنه يجوز إكراؤها من المكري وغيره قبل التسليم، وقد يقال كيف يجوِّز ابن سريج](٣) إكراءها من المكري قبل قبضها، وهو ما نقله القاضي عنه ويمنعه بعده، وهو ما نقله عنه الرافعي (٤).
إذا عرفت هذا فقد قال ابن الرفعة فى مسألة الإجارة من الآجر: لو علل (٥) المنع بتوالي الضمانين لكان أقوى، يعنى من كونه مطالِبًا ومطالَبًا قال: وإنما قلت ذلك بناء على أن المستأجر يمنك كل المنفعة دفعة على الصحيح (٦)، فإنه إذا كان كذلك اقتضى أن العين لو تلفت لعادت إلي ملك الآجر [قبل التلف، وإذا استأجرها وتلفت اقتضى أن تعود المنافع إلى ملك آجرها](٧)، وحينئذ تصير مملوكة [له، ومملوكة](٧) لمؤجره، أو منتقلة وعائدة إليه وهو مُحال (٨) انتهى كلامه.
(١) أي صحة إجارته للمؤجر. (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (٣) من (ن). (٤) عندئذ قال ابن السبكي: "وقد تكلمت على هذا السؤال في كتابي المسمى: منع المشاجرة في بيع العين المستأجرة"، "الأشباه والنظائر" (٣٠٢). (٥) كذا في (ق)، وفي (ن): "علق". (٦) في (ن): "الصحة". (٧) ما بين المعقوفتين من (ق). (٨) وقعت في (ن): "مخالف".