الخامسة بعد الثلاثين: إذا كان بين كافرين أو مسلم وكافر (١) عبيد من نوع واحد، بعضهم مسلمون، و (٢) بعضهم كفار فاقتسماها، وانحصر المسلمون في حصة أحدهما، وقلنا: القسمة إفراز، فإن مقتضى المذهب صحة القسمة، ومعلوم شيوع (٣) الملك قبل ذلك، وإنما انحصر بالقسمة، فقد دخل بعض عبد مسلم [في ملك](٤) كافر، كما قلنا، فيما إذا أعتق الموسر (٥) الكافر نصيبه من عبد مسلم مشترك؛ إذ لا فرق بين دخول البعض والكل.
السادسة بعد الثلاثين: ذمي حر له ابن مسلم، وللابن أمة مسلمة مستولدة فوطئها أبوه وأحبلها، وأتت بولد صارت مستولدة للأب على الأصح، فيملكها ويجب عليه قيمتها [ولا يؤمر بإزالة الملك عنها](٦)، لأن غايتها كالمستولدة الذمية تسلم؛ فإن الأصحاب قالوا: يتعذر بيعها والخبر على العتق (٧) وحده بعيد.
السابعة بعد الثلاثين: ورث الكافر عبدًا مسلمًا، أو كافرًا فأسلم في يده ثم باعه ثم ظهر دين [على](٨) التركة، [أو ظهر](٩) برد مبيع بعيب ونحوه،
(١) في (ن): "وكفار". (٢) في (ق): "أو". (٣) في (ن) و (ق): "شرع". (٤) من (س)، ووقعت في (ق): "في مسلم". (٥) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "المدبر". (٦) ما بين المعقوفتين من (ق). (٧) في (ق): "المعتق". (٨) من (ن). (٩) في (ن): "وحدث".