السابعة: إذا باع ثوبًا على أنه هروي (٢) مثلًا بعبد كافر، فلم يكن هرويًّا، فإن له الرد على قياس ما تقدم.
الثامنة:[إذا](٣) باع [الكافر](٣) عبده المسلم وكان مغصوبًا [من](٤) قادر
على انتزاعه فعجز أو غصبه قبل قبضه، فللمشتري الخيار، ويفسخ البيع، ويعود إلى (٥) ملك الكافر.
التاسعة: باع [الكافر](٣) عبده الذي أسلم عنده من مسلم [رآه](٤) قبل العقد (٦) دون حالة العقد، فالأصح الصحة تفريعًا على قولي بيع الغائب، ثم إذا وجد العبد متغيرًا واختار الفسخ ملكه الكافر.
العاشرة: باع عبده [المسلم](٧) لمسلم ثم تشاحَّا في التسليم ومَالُ (٨) المشتري غائب إلى مسافة القصر لم يكلف البائع [الصبر](٩) إلى إحضاره، والأصح: أن له الفسخ، فيفسخ للضرورة ثم يملكه.
الحادية عشرة: إذا اشترى بعبده المسلم صبرة وظنها على استواء ثم بان
(١) في (ق): "ثم اختلطت". (٢) والهرويُّ: نسبة إلى (هراة) بلد من خراسان، والنسبة إليها هرويِّ بقلب الألف واوًا. (٣) من (س). (٤) من (ق). (٥) في (ن): "على". (٦) وقعت في (ن): "العبد". (٧) من (ن). (٨) وقعت في (ن) و (ق): "وقال". (٩) من (س)، وفي (ق): "المصير".