لا يأكل أو لا يلبس إلا كذا (١)، فالمنصوص [عدم الصحة](٢)، وخالف الغزالي وشيخه فقالا: لا يفسد، وأقره الرافعي ثم ذكر الفساد بحثًا من قبله معتضدًا بكلام لصاحب "التتمة"، وقال ابن أبي الدم: سمعت بعض الفقهاء يذكر أن الفساد وجه، واستشكل ابن الصلاح ما قاله الغزالي فقال: الأجود أن يقرأ قوله: بشرط أن لا يأكل إلا الهريسة -بالمثناة من فوق- خطابًا للمشتري كيلا ينازع في عدم الغرض على تقدير تصويره فيما إذا شرط للعبد المبيع.
وفي كلام "النهاية"، و "البسيط" تأييد له، وعبارة الإمام: بشرط أن لا يلبس [بعده](٣) إلا الخزَّ، أو (٤) ما في معنى ذلك من الاقتراحات وفي نسخة من "البسيط"، الضبط بما ذكره ابن الصلاح، لكن قد ينازع [منازع](٥) في حكمه ولو كان خطابًا للمشتري، ويقول: قد يتعلق به غرض، ولذلك أصل، وهو ما إذا أعطاه درهمًا وقال: ادخل الحمام، فقد قال القفال إن كان غرضه تحصيل ما عينه لما رآه به (٦) من الشعث والوسخ لم يجز صرفه إلى [غير](٧) ما عيَّنه، وسكت عنه (٨) الرافعي، وحكى النووي في التعيين [عن فتاوى القاضي حسين وجهين](٩) وقريب منها مسألة .......................................
(١) في (س): "الخز". (٢) سقطت من (ق). (٣) من (ق). (٤) في (ق): "أن". (٥) من (ق). (٦) في (ن): "رأيته". (٧) من (ق). (٨) في (ق): "عليه". (٩) ما بين المعقوفتين من (ق).