- ومنها: يجوز تسلف الإمام الزكاة، فإن كان بسؤال [المالك](١) والمستحق وتلفت في يده فلا ضمان عليه على الأصح، ولا وجه لصحة قبض [٧٢ ن/ ب] الإمام في ذلك، وجعلها (٢) من ضمانهم (٣) إلا بالبناء على ذلك (٤).
- ومنها: ذكر الشيخ أبو حامد وغيره أنه لو وكل الموهوب منه والغاصب والمستعير والمستأجر في قبض ما في يده من نفسه، وقيل: صح، فإذا مضى زمن يتأتى فيه القبض برئ (٥) الغاصب والمستعير من الضمان، وهذا كما [قال](٦) الرافعي يخالف الأصل المشهور في أن الواحد لا يكون قابضاً ومقبضاً.
- ومنها: لو أسلم إليه ثوباً (٧)[٦٥ ق/ أ] وقال: بع هذا ثم (٨) استوف حقك من ثمنه، فلو تلف لم يكن من ضمانه، [لأنه](٩) ائتمنه بخلاف الظافر بغير جنس حقه على وجه.
- ومنها: هل يصح أن يقبض من نفسه؟
- ومنها: الوكيل فيه وجهان.
ولو دفع البائع المبيع إلى المشتري فامتنع من قبضه حكى الغزالي عند الكلام في
(١) من (ن). (٢) في (ق): "في". (٣) أي: من ضمان المساكين. (٤) أي على جواز اتحاد القابض والمقبض. (٥) في (ن): "فبرئ". (٦) في (ق): "في". (٧) في (ق): "ثوبان". (٨) في (ق): "و". (٩) من (ن).