وقالوا في اختلاع المريضة بزيادة على مهر المثل: إنه تلغى الزيادة ويصح في قدر مهر المثل، ولم يخرجوه على القولين [في تبرعات المريض، ولا على المذهب](١) فيما لو زوج الصبي بأكثر من مهر المثل.
وفي "النهاية" في الفروع المنثورة في العتق حكاية قولين فيما إذا رد الوارث الزيادة على الثلث [هل نقول: الزيادة ثبتت ثم ردت، أو تبين أنها](٢) لم تنفذ.
- ومنها:[تصرفات](٣) المشتري زمن خيار هما بالعتق والبيع ونحوه لا تنفذ، وفي العتق (٤) وجه إن تم العقد.
- ومنها: الوكيل [٦٣ ن/ ب] بالبيع مطلقاً ينفذ بثمن المثل حالاً من نقد البلد، فإن خالف بطل، وقيل: يصح موقوفاً على إجازة المالك، قال الرافعي: وهذا هو المنقول في بيع الفضولي.
- ومنها: وقف التصرف فيما لو قال: إن كان هذا الطائر غراباً فأنت طالق، وإلا فعبدي حر، حتى يعلم ما هو.
- ومنها: وقف عتق العبد الجاني في أحد الأقوال حتى يلتزم الفداء.
- ومنها: إذا باع العدل الرهن بالإذن [فطلب](٥)[طالب](٦) بزيادة في المجلس انفسخ، فإن رجع الراغب بان [أنَّ](٦) الانفساخ لم يكن - عند [٥٧ ق/أ]
(١) استدراك من (ك). (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (٣) استدراك من (ك). (٤) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "المعين". (٥) في (ن): "بطلت". (٦) من (ك).