اختلعت والأجنبي لا يحتاج إليه، وفرق صاحب "المطلب"(١) بأن الأجنبي حظه منه قبول المال، فكفى، بخلاف [الزوجة](٢)، أي: فإن الطلاق من [حيث](٢) كونه واقعًا عليها [لها](٢) فيه حظ، وهذا أولى مما فهمه منه غيره، من [أن](٣) أبا يعقوب ترك لفظة: اختلعت لتوافق: خالعت.
* * *
= وَهْمه، وذكاء قلبه حتى احترق جسمه، واحتضد غصنه، وقيل إن الشيخ أبا محمد الجويني تفقه عليه، ومن تصانيفه: "كتاب السائل" في الفقه، يفزع إليه الفقهاء، ويتنافس فيه العلماء، وكثيرًا ما يقع ذكره في "فتاوى القفال"، قال السبكي: أحسبه توفي في حدود الأربعمائة. راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ١٧٥ - رقم ١٥٩). (١) يعني: نجم الدين أبا العباس بن الرفعة. (٢) من (س) (٣) سقطت من (ق).