له قوسًا (١)، فقال [له](٢) عليه الصلاة والسلام: "إن أخذتها أخذت قوسًا (١) من النار (٣) "(٤) وقيل: [إنما قيل](٥) ذلك لأجل ظن وجوب الأجرة عليه من غير شرط، وكان يعطي القوس (٦) على ظن أنه يعطي (٧) الواجب عليه، فمنع الشارع من أخذه.
الخامسة بعد الثلاثين: قال الرافعي في باب الكتابة فيما إذا أوصى برقبة المكاتب كتابة فاسدة وهو يظن صحتها أن في الوصية قولين بعدم الصحة؛ لأنه أوصى وعنده إنما يأتي به لغو، والصحيح: الصحة اعتبارًا بحقيقة الحال، وهو أشبه عند المتولي (٨)، ثم قال: ولو باع المكاتب كتابة فاسدة، أو المبيع بيعًا فاسدًا، أو وهب أو رهن وهو جاهل بالفساد فطريقان: أحدهما: طرد القولين، والثاني: القطع بالفساد بخلاف الوصية؛ فإنها تحتمل من الخطر ما لا يحتمل البيع و (٩) الرهن، وخرج [من](١٠) ذلك أن الوصية بالمكاتب كتابة صحيحة باطلة على القولين، والأمر كذلك على الجديد أما القديم الذي يجوز بيع المكاتب فإنه يجوز الوصية به كما قدمه الرافعي قبل، وقال: الجديد أنها باطلة كما
(١) في (ن): "فرسًا". (٢) من (ن). (٣) في (ق): "من المال". (٤) أخرجه ابن ماجه في "السنن" [كتاب التجارات -باب الأجر على تعليم القرآن- حديث رقم (٢١٥٨)]. (٥) من (ق). (٦) في (ن)، (ق): "الفرس". (٧) في (ن)، (ق) زيادة: "عن" ولا اقتضاء لها في السياق. (٨) كذا في (ن) و (ق) وفي (س): "المزني". (٩) في (ن): "في". (١٠) من (س).