السابع: تحريم (١) إخراج أحجاره وترابه إلى غيره، مصرح بذلك في كتب المذهب.
الثامن: كراهة إدخال تراب غيره وأحجاره إليه.
التاسع:[اختصاص](٢) نحر الهدايا والحج به.
العاشر: لو نذرالذبح به تعين بخلاف غيره (٣)، قاله في "التتمة".
الحادي عشر: وجوب قصده بالنذر بخلاف ما سواه، وفي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأقصى خلاف، والأصح: أنه لا يلزم كغيره من البلاد.
قلت: صحح النووي اللزوم، والله أعلم.
الثاني عشر: تغليظ الدية.
الثالث عشر: دفن المشرك به [يحرم](٤).
الرابع عشر: لا يُؤْذنُ فيه لمشرك أصلًا.
الخامس عشر: لا دم على أهله في تمتع ولا قران.
السادس عشر: لا يجوز إحرام المقيم به بحج خارجه.
السابع عشر: لا تكره فيه النافلة بوقت.
قلت (٥): والثامن عشر: تضعيف الأجر في الصلوات بمكة، وكذا سائر أنواع الطاعات.
(١) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "يجوز". (٢) من (ق). (٣) فلو نذر الذبح في غيره، لا يتعين، فيذبح حيث شاء. (٤) سقطت من (ق). (٥) إنما قال ابن الملقن هنا: "قلت"؛ لأن كلام ابن الوكيل الذي نقله هنا قد تم بذكره الحكم السابع عشر، أما الثامن والتاسع عشر فمن تخريج ابن الملقن.