البائنات (١) جاز له أن يتزوج بأختها، قال: ورأيت بعض النُّظار يمنع هذا في المناظرة.
- ومنها: في الخلع: لو قال: أنتِ طالق ولي عليك ألف، فإن لم يسبق منها استيجاب (٢) وقع [الطلاق](٣) رجعيَّا، فإن [قال](٤) سبق منها استيجاب (٥) فأنكرت صُدِّقت (٦) بيمينها في نفي العوض ولا رجعة [له.
- ومنها] (٧): للقاذف أن يحلِّف المقذوف أنه لم يزن، وهل يقضي بالنكول إذ لا [يمكن](٨) رد اليمين؛ لأنه لم يثبت حد القذف (٩) لإثبات حد الزنا على المقذوف، كما أن اليمين ترد على مدعي السرقة، وتؤثر في إثبات المال دون القطع.
-[ومنها: في أوائل الباب الثالث من الخلع فيما إذا قال: خالعتك وعليك ألف واختلفا، فقال: طلبت مني الطلاق بذلك [فأجبتُ](١٠)، وقالت: بل ابتدأت
(١) لأنه لا رجعة له عليها حينئذ، ووقعت في (ق): "الباقيات". (٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "استصحاب". (٣) من (ق). (٤) استدراك من (ك). (٥) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "استصحاب". (٦) في (ق): "صدق". (٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق)، وسقط منه في (ن): "له". (٨) بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (ك). (٩) في (ك): "لأنه لا يثبت حد القذف بيمينه؟ والأصح ردها على القاذف، وأثرها اندفاع حد القذف". (١٠) استدراك من (ك).