التنبيه الثالث (٢): يقرب من هذه المادة ما إذا تولد الشيء من مضمون وغير مضمون، فهل يغلب فيه جانب الضمان؟ (٣) فيه مسائل:
- منها: إذا أوجبنا الضمان في الختان في الحَرِّ والبرد المفرطين، فالواجب جميع الضمان للتعدي أو نصفه، لأن أصل الختان واجب، والهلاك حصل من مستحق وغير مستحق، فيه وجهان، أظهرهما:[الضمان](٤)، وإذا أقام الجلد في الحالين المذكورين جرى الخلاف فيه.
- ومنها: إذا ضربه في الجلد (٥)، فأنهر (٦) دمه [فلا ضمان عليه، لأنه قد يكون ذلك من رقة جلده](٧)، فإن عاد فضربه في موضع إنهار الدم ففي الضمان وجهان، فإن أوجبناه ففي قدره وجهان، أحدهما: جميع الدية، والثااني: نصفها، ذكرهما صاحب "الذخائر"(٨) في موجبات الضمان، والله أعلم.
* * *
(١) من (ن). (٢) في (ق): "البينة الثالثة". (٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٤٨)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٦٤). (٤) سقطت من (ق). (٥) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "الحد". (٦) أَنْهَرَ الدَّمَ: أسأله بقوة، ونَهَر الدَّم يَنْهَر بفتحتين سال بقوة. "المصباح المنير" (ص: ٣٧٢). (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (٨) وهو القاضي مجلي بن جُميع المخزومي المتوفى سنة (٥٥٠ هـ) - سبقت ترجمته.