يجب كل الضمان أو نصفه أو] (١)[جزء من احدى وأربعين جزءًا؟ فيه أقوال أظهرها: ثالثها](٢)، ولو جلد في القذف إحدى وثمانين جزءًا فيه القولان.
السادسة: لو جوَّع من به بعض الجوع (٣) حتى مات ففي القصاص أقوال، أظهرها: إن علم المجوِّع جوعه السابق وجب، وإلا فلا.
وعلى عدم القصاص، قيل: تجب الدية بكمالها، والأصح: نصفها.
السابعة: العتق في الكتابة هل ينسب إلى النجم [الأخير](٤)، حتى لا يثبت برجل وامرأتين ويثبت بهما ما قبله أو إلى المجموع؟ .
الثامنة: لو جرح اثنان صيدًا جرحين مزهقين (٥) وحصل الإزمان بهما، وكل منهما لو انفرد لم يزمن، فهل الصيد بينهما أو للثاني؟ وجهان.
التاسعة: لو اكترى اثنان دابة فارتدفها ثالث بغير إذنهما فهلكت، فهل على المرتدف النصف، أو الثلث، أو القسط بحسب الوزن؟ أوجه.
العاشرة: لو كانت سفينته مثقلة (٦) بتسعة أعدال فوضع آخر [فيها](٧) عدلًا [آخر](٨) عدوانًا، فقيل: يغرم جميع الأعدال التاسعة، والأصح بعضها، فقيل: النصف، وقيل: الثلث، وقيل: بالقسط، قال في "الروضة" وهو بخلاف
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٢) ما بين المعقوفتين تكرر في (ق). (٣) في (ق): "جوع". (٤) سقطت من (ن). (٥) كذا في (ق) و (ن)، وفي (س): "مترتبين". (٦) في (ن): "مشتغلة". (٧) من (ق). (٨) من (ق).