أهل الصيام] (١) فعلى كل واحد منهما الصوم، فإنه لا يدخل التحمل في العبادة البدنية، وإن اختلف حالهما، فإما (٢)[أن يكون](٣) الزوج أعلى حالًا منها، نظر إن كان من أهل العتق وهي من أهل الصيام أو (٤) الإطعام فوجهان أصحهما: -ولم يذكر العراقيون (٥) غيره-: أنه يجزئ الإعتاق عنهما؛ لأنَّ مَنْ فرضه الصوم أو الإطعام يجزئه الإعتاق (٦)[٣٧ ن / ب](٧) أن تكون أمة فعليها الصوم؛ لأن العتق لا يجزئ عليها.
قلت: قال في "المهذب": إلا إذا قلنا: العبد يَمْلِكُ بالتمليك فإن الأمة كالحرة المعسرة (٨)، ونقله عنه الرافعي وأقره، واعترضه (٩) النووي فقال في "الروضة": هذا الذي قاله في "المهذب" غريب، والفرق أنه لا يجزئ العتق عن الأمة، وقد قال في "المهذب" في باب العبد المأذون: لا يصح إعتاق العبد سواء قلنا يملك أم لا؛ لأنه يتضمن الولاء، وليس هو من أهله واعترض الشيخ زين الدين بن الكَتْناني (١٠) فقال: هذا الاستغراق غريب، فقد ذكر في كفارة الأيمان أنه
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). (٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "فإن". (٣) استدراك من (ك). (٤) في (ق): "و". (٥) في (ق): "العراقيين". (٦) في (ن): "العتق". (٧) سقطت من (ق). (٨) في (ن): "المعتبرة". (٩) في (ن): "واعترض". (١٠) هو عمر بن أبي الحَرم بن عبد الرحمن بن يونس، الشيخ الإمام العلامة، زين الدين، =