وكلاهما يحرم، قال: فقد بطل بهذا قول أصحابنا: لا يترك الواجب إلا لواجب (١).
الثالث: إذا تقرر قصُور (٢)[مرتبة](٣) النفل عن الفرض بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عمرة في رمضان تعدل حجة (٤) معي"، وظاهره شمول الفرض والنفل، والمكي وغيره فضل عظيم يعدل فضل من حج من الحديبية في ركابه الشريف (٥)، وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له [كأجر](٦) حجة وعمرة تامة تامة تامة"(٧)، وحديث أوس مرفوعًا:"من غسَّل واغتسل وبكر وابتكر" إلى قوله: "كانت له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها"(٨) وهذا فضل جسيم، وفضل الله يؤتيه من يشاء.
= للزمخشري"، "مقدمة في النحو"، "الباعث على إنكار البدع والحوادث"، وغيرها، توفي سنة خمس وستين وستمائة (٦٦٥ هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٤٥٥، رقم ٤٣٤). (١) كذا في (س)، وفي (ن)، (ق): "ألا يترك الواجب إلا الواجب". (٢) في (ن): "حضور". (٣) سقطت من (ق). (٤) متفق عليه: من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجه البخاري في "صحيحه" [كتاب العمرة -باب عمرة في رمضان- حديث رقم (١٧٨٢)]، ومسلم في "صحيحه" [كتاب الحج -باب فضل العمرة في رمضان- حديث رقم (١٢٥٦)]. (٥) في (ن): "في زكاة التشريف". (٦) من (ن). (٧) أخرجه الترمذي في "سننه" [كتاب الصلاة -باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس- حديث (٥٨٦)، وقال: هذا حديث حسن غريب]. (٨) أخرجه الترمذي في "سننه" [كتاب الصلاة -باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة- حديث (٤٩٦)]، والدارمي في "سننه" [كتاب الصلاة -باب الاستماع يوم الجمعة عند الخطبة والإنصات -حديث (١٥٤٧)].