ثم منهم من منع مطلقًا؛ يعني أنه لا يجوز أن يراد باللفظ [المشترك](٢) كل واحد من مفهوميه معًا، نظرًا إلى الإرأدة والوضع، كما لا يجوز أن يراد بالمؤمنين المؤمنون والمشركون.
وأما الغزالي، وأبو الحسين البصري، وغيرهما فقالوا: إنما يمتنع ما يرجع إلى الوضع، ويجوز أن يحمل على مفهوميه معًا، نظرًا إلى الإرادة، ولا استحالة (٣) في إرادتهما، لكن يلزم منه مخالفة الوضع، ويضاهيه من الفقه (٤) صور:
- منها: لو وقف على مواليه، وله موال من أعلى وموال من أسفل.
قلت: الأصح في "التنبيه"، و"المنهاج": أنه يقسم بينهما.
- ومنها: لو قال لعبده: إن رأيت عينًا (٥) فأنت حر، فرأى [أحد](٦) أفراد العين (٧).
قال الإمام: فيه تردد، والوجه أنه يعتق (٨)، وكان السبب في عدم الحمل على
(١) هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب، البصري المعتزلي نزيل بغداد له من التصانيف: "تصفح الأدلة في أصول الدين"، "شرح الأصول الخمسة"، "كتاب الإمامة"، "المعتمد في الأصول"، توفي سنة (٤٣٦ هـ)، انظر: "هدية العارفين" (٢/ ٥٦). (٢) سقطت من (ق). (٣) في (ن) و (ق): "والاستحالة". (٤) في (ق): "العقد". (٥) والعين: لفظ مشترك في اللغة يراد به: آلة البصر، وعين الماء، وعين الشمس والعين الجارية، وعين الشيء نفسه، والجاسوس، انظر: "المصباح المنير" (ص: ٢٦١). (٦) من (ك). (٧) في (ق): "فرأى أحدهما أفراد العقد". (٨) أي: بما يراه من العيون، ولا تشترط رؤية الجميع.