- لو باع العبد من نفسه على عين معينة لم يصح على الأصح، لكن يعتق، وعلى السيد (١) قيمته، فلو باع المبعض بعضه لمعين ينبغي أن يقطع بالصحة؛ لأنه يملك العين.
- إذا أودع عند عبدٍ فأتلف، ففي ضمانه قولان [٢٠١ ق/ أ]، وينبغي أن يضمن المبعض.
- في الرضخ في المال.
- واستحقاقه السلب إن قتل قتيلًا، يحتمل أن يكون كالعبد ويحتمل أن يكون كالحر.
- إذا شرطت الحرية فخرج مبعضًا، ففي صحة نكاحه وثبوت الخيار يظهر أن يكون كالرقيق.
- إذا ظن حريتها فخرجت مبعضة، يظهر أن يكون كما لو خرجت أمة.
- إذا استلحق الرقيق، فيه ثلاث طرق، أصحها: الصحة، ويحتمل أن يكون المبعض (٢) كذلك، ويحتمل أن يكون أولى بالصحة.
- إذا استلحق الحر عبدًا لغيره صغيرًا لم يصح، أو كبيرًا، فوجهان [٢٢٧ ن / أ] ويحتمل أن يكون المبعض كذلك، ويحتمل أن يكون أولى بالصحة.
- وزاد الشيخ صدر الدين أنه [هل يرى سيدته إذا قلنا](٣): [يرى العبد سيدته كما هو الأصح فيه نظر.
(١) في (ن) و (ق): "العبد". (٢) في (ق): "المبعضة". (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).