- غرة (١) المبعض كالدية، فتجب نصف قيمة جنين رقيق ونصف قيمة غرة حر.
- المبعضة يزوجها المالك والمعتق، وقيل: المالك والسلطان، وقيل يستقل (٢) مالك المبعض، وقيل: لا يزوج (٣).
- إذا قتل من نصفه حر، ونصفه رقيق قتلًا خطأ تحملت العاقلة نصف الدية (٤)، نقله الرافعي عن فتاوى القاضي حسين.
- وزاد الشيخ صدر الدين: أن المبعض يعتكف إذا كان بينه وبين سيده مهايأة في نوبته، ولا يعتكف في نوبة السيد.
- قال الروياني في كتاب الرهن: ولو اقترض ممن يملك نصفه (٥)[مالًا يملكه](٦) بنصفه الحر، ورهن عنده نصفه الرقيق صح.
وردت عليهما: أن ولد المبعضة ما حكمه؟ وفي الرافعي في أثناء السير، سئل القاضي حسين عمن أولد امرأة نصفها حر ونصفها رقيق بنكاح أو زنا كيف حال الولد؟ فقال: يمكن تخريجه على الوجهين في ولد المشتركة بين الشريك المعسر، [والموسر] ثم استقر جوابه على أنه كالأم حرية ورقًا، قال [الإمام](٧): هذا هو الوجه فإنه لا سبب لحريته إلا حرية الأم، فيتعدى بها [٢٢٦ ن /ب]، وفي الرافعي في كتاب النكاح في كلامه على نكاح المبعضة إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله.
(١) في (ن) و (ق): "على". (٢) في (ن) و (ق): "سيد". (٣) وقيل: يزوجها المالك والقريب. (٤) أي: الذي على بعضه الحر. (٥) في (ن) و (ق): "نصفها". (٦) من (ك). (٧) من (ن).