- يحد حد العبد (٢)، وقيل: يزاد بالنسبة (٣)، وكذا حد القذف، ويقاس به الشرب (٤).
- ويمنع من التسري، فإن أذن بنى على ملكه (٥).
- لا تجب عليه نفقة القريب، فإن وجبت أي كما قاله في "البسيط"(٦) وشبههما بالغرامات، فهي كاملة، وقيل: تسقط (٧).
-[عدم وجوب](٨) سُتْرة الحرائر في الصلاة.
- اشتراط التنجيم (٩)[في الكتابة](١٠)، وإن ملك النصف الحر.
- ولو (١١) وهب للعبد بعض عبد يعتق على سيده، وقبل بغير إذنه، وقلنا: يصح، صح وسرى على سيده، واستشكل السريان لدخوله في ملكه قهرًا، ذكره في "الروضة" في العتق، والذي يظهر أن يكون قبول المبعض كالرقيق، كذا قاله الشيخ قطب الدين، وقال الشيخ صدر الدين: قال بعضهم [٢٢٦ ن/ أ]: والذي يظهر
(١) سقطت من (ق). (٢) أي: في الزنى. (٣) في (ن): "بالسير". (٤) في (ق): " بالشرب". (٥) في (ق): "ذلك". (٦) في (ق): "الوسيط". (٧) في (ن) و (ق): "بقسطه". (٨) في (ق): "على". (٩) في (ق): "التيمم". (١٠) من (ق). (١١) في (ق): "أو".