اختيار الجمهور، كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم، وقال القاضي: يقبل لأنه [لا](١) مستند له إلا الاستصحاب، بخلاف قرائن الرضاع، فإنها لا تنحصر.
قال الشيخ زين الدين: هذا فيما يظهر ليست نظير المسألة، لكن قد يكون المراد إذا صرح في هذه بالمستند [وهو الامتصاص والحركة؛ فإنه لا يثبت به الرضاع جزمًا، فكذا في الأخرى إذا صرح بالمستند](٢).
- ومنها: لو قال لزوجاته: أيتكن حاضت فصواحباتها (٣) طوالق، فقالت إحداهن: حِضتُ، فصدّقها، وقع على [كل](٤) واحدة طلقة، وتصديقه إياها ليس مستنده يمينها (٥)، فإنها لا تحلف في حق غيرها (٦) والقطع غير ممكن والظن مشكل بما لو صرَّح (٧) بالمستند، وقال: سمعتها وأنا أجوِّز أن تكون صادقة وكاذبة ويغلب على ظني صدقها، فإنه لا يحكم بوقوع الطلاق عليهن، ثم قوله: صدقت ليس هو إنشاء، وإنما هو إقرار، [وكل إقرار](٨) له مستند، ولا مستند [له](٩) إلا ما صرح به، فلا معنى لقول القائل: إنا نؤاخذ الزوج بموجب إقراره مع (١٠) علمنا
(١) سقطت من (ن). (٢) من (ك). (٣) في (ق): "فصواحبها". (٤) من (ق). (٥) في (ن) و (ق): "منهما". (٦) في (ق): "في غير حقها". (٧) في (ن): "بالوضوح". (٨) من (ك). (٩) من (ن). (١٠) في (ق): "ثم".