ومنها: إذا قرأ المصلي آية سجدة قبل الفاتحة، ففي زيادة «الروضة» أنه يسجد، والفرع معروف قديماً بعدم النقل، قال أبو الحسن (١) الكيا في كتاب «شفاء المسترشدين»: «قيل: لا يسجد؛ إذ لا نص للشافعي فيه، وأشار بـ «قيل» إلى إمامه، فإنه قال في الأساليب»:«الذي يظهر منعه من السجود»(٢).
ومنها: إذا قالت المطلقة: "انقضت عِدَّتي"، وقبلنا (٣) قولها، ثم أتت بولد لزمان يحتمل أن يكون العلوق به في النكاح؛ لَحِقَ النسب، إلا إذا تزوجت واحتمل أن يكون من الثاني.
فلو قالت:"نكحت زوجًا آخر "، ولم يظهر لنا؛ قال الغزالي في «التحصين»: «لا نص فيه، وفيه احتمال ونظر مذهبي»(٤).
ومنها: إذا قال الزوج لامرأته: "أحللتُ أختك لي"، ونوى الطلاق فهل (٥) يكون كنايةٌ؛ لأنَّ حِلَّ أختها يتضمن تحريمها المُؤْذِنَ بطلاقها؟ قال الغزالي في (٦)«التحصين» أيضًا: (هذه غير منصوصة)، قال (٧): «وإنما ولدها الخاطر»، وذكر ما حاصله التردُّد في أنها هل تُلحق بقوله:"اعتدي"؛ لأنَّ العِدَّة حل شرعي، وكذلك حل الأخت، أو يُفرَّق بينهما بأنَّ دَلالة العدة على الطلاق أظهر (٨)؟
= على أنه لو قرأ السورة قبل الفاتحة هل يُعتد بها؟ إن قلنا: نعم؛ سجد، وإلا فلا، وهو واضح). (١) قوله: (أبو الحسن) زيادة من ز، ك، ص، ق. (٢) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٣٢٣)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٧/ ٢٣٣). (٣) في ك: (وقلنا: القول). (٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٦/ ٢٨٤، ٢٨٣). (٥) في م، س: (قيل). (٦) زاد في ز، ك، ص، ق: (كتاب). (٧) قوله: (قال) زيادة من ز، ك، ص، ق (٨) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٦/ ٢٨٤).