ومنها: قال في «باب حد الخمر»: «النَّدُّ (١) المعجون بالخمر نجس، قال في «الشامل»: ولا يجوز بيعه، وكان ينبغي أن يُجعَل كالثوب النجس؛ لإمكان تطهيره بالنقع في الماء، ومَن تَبَخَّرَ به هل يَنجُس؟ ذُكِرَ فيه وجهان بناءً على الخلاف في دخان النجاسة» (٢)، انتهى كلام الرافعي، وقد اشتمل على مسألتين: إحداهما من الطهارة، والثانية من البيع.
وقوله:«ومن تَبَخَّرَ به … » إلى آخره، الوجهان حكاهما ابن الصباغ عن حكاية القاضي أبي الطيب.
وقوله:«بناء على الخلاف»، هذه زيادة زادها الرافعي من قبل نفسه، جعلها مأخذا للوجهين، وفيها نظر؛ فإنه لم يتمحض دخان نجاسة، وقد قال الرافعي قريبًا قبل ذلك:«إن تطهيره ممكن».
والحاصل: أنَّ الوجهين في دخان النجاسة لا في دخان المتنجس، والموجود هنا متنجس ممكن التطهير لا دخان نجاسة.
وأما قول الرافعي:«إنَّ النَّدَّ كالثوب المتنجس؛ لإمكان التطهير»، فقد يُمنع إمكان التطهير ويقال: نَقعه بالماء لا يقتصر على زوال النجاسة، بل يُذهب ماليته بالكليَّة، ويُخرجه عن أن يُنتفع به.
ومنها: لو قال في نيَّة الوضوء: "إن شاء الله" قاصدًا التبرُّك؛ صحَّ، قاله في «صفة الصلاة»، وقد قدَّمناه.
ومنها: ترك مسح الخفّ مكروه لمن يجد في نفسه كراهته رغبةً عن السُّنَّة،