وفي الباردة وجهان» (١)، فإنه أبهم فيه معنى الوجهين.
ومنها: قال في النكاح قبل الفصل السادس فيما يجب على الولي: «ولو وكل رجلا بقبول نكاح امرأة، وسمَّى مهرًا؛ لم يصح القبول بما زاد عليه» إلى قوله: «هكذا فصل المسألة صاحب التهذيب»(٢)، لم يُطلق انتفاء الصحة كما فعل في «التهذيب»، بل نسبها إلى القبول كما رأيت، فقال:«لم يصح القبول»، وتابعه الوالد في «شرح المنهاج».
وانتفاء صحة القبول يصدق بانتفائها عن مطلق قبول النكاح، فيكون النكاح فاسدًا، وهو ظاهر كلام «التهذيب»، فإنَّ عبارته:«ولو سمى قَدْرًا فَقَبِلَ بأكثر لا يصح»(٣)، وسياقه قبله يُرشِدُ إلى أنَّ مراده: لا يصح النكاح، فتأمله.
ويصدق بانتفائها عن القبول بالمسمى لا عن مطلق القبول، فيكون النكاح صحيحا، ولكن بمهر المثل، وفي المسألة وجهان حكاهما إمام الحرمين قبل باب الخُلع في المرض، وعبارته:«اختيار الشيخ أنَّ النكاح لا ينعقد، وقال بعض الأصحاب ينعقد، والرجوع إلى مهر المثل، والحكم بالانعقاد بعيد في هذا الطرف»(٤)، انتهى.
وأظنه يعني بـ «الشيخ» هنا القفَّالَ؛ لأنَّ في كلامه هنا ما يرشد إليه، وإن كان كثيرًا ما يُطلق «الشيخ» في غير هذا المكان على الشيخ أبي علي، لكني رأيتُ