للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذه الصورة؛ لأنه المنصوص فيها.

مسألة: وأنَّ الزوج إذا وكَّل السفيه في قبض عوض الخُلع المستقر في ذمة المرأة فقبضته لم يُعتد به، وكان حقه باقيًا في ذمتها، وأطلق الشيخان تبعًا ل- «التتمة» أنه يسقط، وأنَّ الزوج هو المضيّع لماله (١)، قال الشيخ الإمام: «هذا إذا كان العوض معيَّنا، أو عُلّق الطلاق بدفعه، أما إذا (٢) أذن له في الخُلع على مالٍ في ذمَّتها، ثم أذِنَ له في قبضه، فلا يصح القبض؛ لأنَّ ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح».

مسألة: وأن قول المزني بفساد الوكالة في المخالعة على خمرٍ وخنزير، وأنه لا يقع = شيءٌ حَسَنُ قوي (٣).

مسألة: وأنَّ قولَ الأصحاب فيمن خالع على خمرٍ أو خنزير: «إنه يقع الطلاق» = محتاج إلى الدليل، قال: «والمنع فيه متوجه»، وقد يُعَدُّ هذا خارجًا عن المذهب، إذ لا سلف له من الأصحاب يُعرف فيه، وقد لا يُعَدُّ؛ لأنه لم يعترف بوجود نص للشافعي على ما قالوه، وسنعيد ذكره في «الباب الثالث» إن شاء الله تعالى.


(١) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٢٨)، روضة الطالبين: (٧/ ٣٩٨).
(٢) زاد في ص: (كان).
(٣) انظر: مختصر المزني: (٨/ ٢٩٢)، روضة الطالبين: (٧/ ٣٩٤).

<<  <   >  >>