للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الآخر»، يعني: القائل بأنه بالابتلاع يتبيَّن حصول الملك قبله، قال: «وذلك يقتضي ترجيحه».

قلت: وهذا يفهم أنه زيَّفَ قول القفال أيضًا، وقد فهم الوالد في شرح المهذب ذلك عن الرافعي، وليس كما فهم، وإنما أراد الرافعي أنَّ صاحب «التتمة» زيَّف ما عدا الوجه الأخير (١) من الأوجه المفرعة على قول الملك، لا (٢) أنه ضعف قول القفال، فإنه لم يزيفه، بل في كلامه إشارة إلى ترجيحه في «باب الوليمة»، ثم صرّح في «كتاب الأيمان بأنه الصحيح.

مسألة: وأنَّ الشرب قائما بلا عذر مكروه، وهو ما قاله النووي في فتاويه»، غير أنه قال في زيادة «الروضة»: «إنه خلاف الأولى»، وجزم الرافعي بعدم الكراهة (٣).

مسألة: وأنه يحرم أن يأكل مما يلي أكيله.

مسألة: ومن (٤) وسط القصعة (٥)، ومن رأس الثريد.

مسألة: وأن يُعَرِّسَ على قارعة الطريق.

مسألة: وأن يقرِنَ بين التمرتين، وصنَّفَ في المسائل الخمس كتابًا

سماه: «كشف اللبس عن المسائل الخمس»، ذكر فيه نصوص الشافعي الدالة


(١) قوله: (الأخير) من ظ ١، وليس في سائر النسخ.
(٢) قوله: (لا) ليس في ظ ١، ص، والمثبت من بقية النسخ.
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٣٥٤)، روضة الطالبين: (٧/ ٣٤٠)، فتاوى النووي صـ ١٠٥.
(٤) في ك: (مسألة: وأن يأكل من).
(٥) زاد في ظ ٢: (مسألة:).

<<  <   >  >>