مسألة: وأنَّ مَنْ انتقل مِنْ دِينِ يُقَرُّ أهله عليه إلى دين يُقَرُّ أهله عليه، وامتنع عن الإسلام، أو الرجوع إلى دينه على القول الآخر = يُقتل، ورجح الشيخان أنه يبلغ المأمن، وهو المنصوص كما نقله البيهقي في «المبسوط» عن حكاية الربيع، قال البيهقي:«وهذا القول أحبُّ إلى الربيع»، فالشيخان هنا مستظهران بالنصّ على الشيخ الإمام (١).
مسألة: وأنه لا يثبتُ النَّسَبُ بوطء المرأة في دُبُرِها، وهو ما صححه الرافعي في «باب الاستبراء»، لكن صحح هو والنووي في «النكاح» خلافه (٢).
مسألة: وأنَّ الطريقة القاطعة بأنَّ الوطء في النكاح الفاسد لا يفيد التحليل هي المختارة.
مسألة: وأنَّ مَنْ بلغ سفيها فالمزوّج له ولي ماله من أب أو جد، وهذا ما ذكر ابن الرفعة أنه الأشبه (٣)، وقال النووي (٤): «الأصح أنه لا يزوجه إلا القاضي أو مأذونه». أما من أعيد عليه الحجر فلا يُزَوِّجُه إلا القاضي أو مأذونه قطعا (٥).
(١) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٨٢، ٨١)، روضة الطالبين: (٧/ ١٤٠). (٢) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ١٧٥، ١٧٤)، روضة الطالبين: (٧/ ٢٠٤). (٣) انظر: كفاية النبيه: (١٣/ ١٥) و (١٣/ ١٨). (٤) انظر: روضة الطالبين: (٧/ ١٠٠). (٥) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: إنما يتجه القطع تفريعا على الأصح أن الولاية عليه للقاضي لا للأب).