للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة: وأنه إذا جاء واحد من الغزاة يطلب سهم المقاتلة، ويدَّعي أنه بالغ؛ أعطي بغير يمين كما رجح الشيخان نظيره في مدَّعي البلوغ بالاحتلام (١).

مسألة: وأنَّ أراضي الفيء تصير وقفًا من غير احتياج إلى لفظ، وهو رأي الماوردي والشيخ أبي إسحاق (٢).

مسألة: وأنَّ الإمام مُخيَّر في أرض الغنائم: إن شاء قسَّمها بين الغانمين، وإن شاء وقفها عليهم، رَضُوا أم سَخِطوا على توقف عنده في الوقف، لكنه جازم بأن الإمام إذا وقف صارت وقفًا ووجب اتباعه، ولكن الرأي (٣) عنده أن لا يفعل.

فالحاصل من اختياره: أنَّ أيَّ الأمرين فعله نفَذَ، والأولى أن لا يقف لا باستطابة قلوب الغانمين ولا بغير استطابة، فما لاستطابة قلوب الغانمين (٤) عنده مدخل، والذي ذكره الشيخان في «باب السير» قُبيل «باب ترك القتل والقتال بالأمان» أن وقفها إنما يجوز باستطابة قلوب الغانمين، فإن امتنع بعضهم فهو أحق بماله (٥).

وذكره الشيخ الإمام في «باب الوقف» عند الكلام في أنَّ الإمام هل له أن يقف أرض بيت المال نقلاً عن الرافعي، وسكت عليه، غير أنه قال: «سيكون لي (٦) عودة


(١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٧٦)، روضة الطالبين: (٤/ ٣٥٠، ٣٤٩).
(٢) انظر: الحاوي: (٨/ ٤٦٠) و (١٤/ ٢٦٦).
(٣) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (والرأي).
(٤) في ظ ٢، ك، م: (قلوبهم)
(٥) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٤٥٣)، روضة الطالبين: (١٠/ ٢٧٧).
(٦) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (لنا).

<<  <   >  >>