للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التأخير، وهو الذي قاله القاضي أبو الطيب، واقتضاه إطلاق الإمام في «النهاية» (١)، وقال الشيخان (٢): «الظاهر خلافه».

*مسألة: وأنَّ بيع الشيء في سوقه إن توقعت زيادة؛ واجب، وإن تُوهّمت؛ مُستحَبُّ، وإلا فلا استحباب ولا وجوب؛ لعدم الفائدة، قال: «وليفرض فيما إذا كان أهل السوق كلّهم في غيره كالحِلَق التي تُعمل لبيع السلع» (٣)، قال: «وهذا الباب مداره على المصلحة».

قال: «ولك أن توافق على ما ادعاه النووي من الاستحباب (٤)، وتفرضه فيما إذا كان الغالب على الظن عدم الزيادة في السوق، إلا أنها متوهمة على بُعْدِ، فيستحبُّ؛ لهذا التوهم، ولا يجب اعتمادًا على غلبة الظن»، انتهى ملخصاً، وقد حررناه أولاً.

وإلى هنا انتهى الشيخ الإمام فيما كتبه من «تكملة شرح المهذب».

*مسألة: وأنَّ إعتاق المفلس صحيح موقوف، وهو توسط بين القولين المطلقين في وقف تصرفاته أو إبطالها، ذكره في «شرح المهذب»، وقال في «باب التفليس (٥)» منه: «إنه المختار الذي دل عليه كلام الشافعي». وكاد - أعني الشيخ الإمامَ - يجعله طريقةً قاطعةً فقال: «لو قيل: يصح العتق موقوفاً وفيما عداه من التصرفات قولان؛ لكانت طريقةً يشهد لها النص». وليس هذا في «شرح المنهاج».


(١) انظر: نهاية المطلب: (٦/ ٣٤٠).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٩)، روضة الطالبين: (٤/ ١٤٢).
(٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (يتأمل هذا الكلام ففيه شيء).
(٤) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٤١).
(٥) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (الفلس).

<<  <   >  >>