للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي الباب:

١ - حديث علي بن أبي طالب:

رواه سفيان الثوري، والأعمش، وأبو عوانة، وموسى بن عقبة، وعمار بن رزيق:

عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله : «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم».

وفي رواية: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فأدُّوا زكاة الأموال؛ من كل أربعين درهماً».

وفي رواية: «قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا صدقة الأموال؛ ربع العشر».

وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه برقم (١٥٧٤).

٢ - حديث سمرة بن جندب:

رواه حبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب، عن أبيه، عن سمرة بن جندب، قال: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ من سمرة بن جندب إلى بنيه، سلام عليكم، أما بعد: فإن رسول الله كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد له، وهم عَمَلةٌ [وفي رواية: هم تلاده، وهم عملته]، لا يريد بيعهم، فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئاً، وكان يأمرنا أن نخرج [الصدقة] من الرقيق الذي يُعدُّ للبيع.

وفي رواية: أن رسول الله كان يأمرنا برقيق الرجل والمرأة الذي هو تلاده، وهم في عمله، لا يريد بيعهم، وكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئاً، وكان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يُعدُّ للبيع.

وهو حديث حسن، تقدم برقم (١٥٦٢).

٣ - كتاب عمرو بن حزم:

رواه الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود الخولاني، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض، والسنن، والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقُرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها:

«من محمد النبي ، إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رعين، ومعافر، وهمدان، أما بعد: … »، فذكر الحديث بطوله في الصدقات وغيرها، وموضع الشاهد منه: «وليس في رقيق، ولا مزرعة، ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر.

وليس في عبد المسلم، ولا فرسه شيء».

<<  <  ج: ص:  >  >>