سفيان، قال: سمعت زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر؛ أنه قال: حملت … ، بمثله.
أخرجه أبو عوانة (١٢/ ٥٣٩/ ٦٠٩٧).
وهذا حديث صحيح.
• ورواه ابن الجنيد الدقاق [محمد بن أحمد بن الجنيد أبو جعفر الدقاق: قال ابن أبي حاتم: «كتبت عنه مع أبي، وهو: صدوق»، وذكره ابن حبان في الثقات. الجرح والتعديل (٧/ ١٨٣)، الثقات (٩/ ١٤٠)، تاريخ بغداد (١/ ٢٨٥)]، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت زيد بن أسلم ومالك بن أنس يسأله، يقول: سمعت أبي، يقول: قال عمر بن الخطاب: حملت على فرس في سبيل الله، فرأيته يباع، فسألت رسول الله ﷺ أشتريه؟ قال:«لا تشتريه، ولا تعد في صدقتك».
أخرجه أبو عوانة (١٢/ ٥٣٨/ ٦٠٩٦).
وهذا حديث صحيح.
وبهذا يتبين أن سفيان بن عيينة قد حضر واقعة سؤال مالك زيد بن أسلم، فكان إذا رواه يبدأ أحياناً بذكر مالك، ويبدأ أحياناً بذكر زيد، وأحياناً يسقط ذكر مالك، لكونه سمع زيد بن أسلم يحدث به عن أبيه عن عمر، وهذا من اختلاف التنوع، لا من اختلاف التضاد.
• ورواه الشافعي، قال: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر ﵁؛ أنه أبصر فرساً تُباع في السوق، وكان تصدق بها، فسأل رسول الله ﷺ: أشتريه؟، فقال رسول الله ﷺ:«لا تشتريه، ولا شيئاً من نتاجه».
أخرجه الشافعي في السنن (٣٧٨)، ومن طريقه: الطحاوي في المشكل (١٣/٢٠/٥٠٢٢)، وفي شرح المعاني (٤/ ٧٩)، والبيهقي في المعرفة (٦/ ١٥٩/ ٨٣٤٥). [وانظر: بغية النقاد النقلة (٢/ ٢٢٠/ ٣٥٧)].
قلت: تابع الشافعي الحميدي على الإسناد، لكن جملة «ولا شيئاً من نتاجه»: مدرجة، إنما وقعت في بعض روايات ابن عيينة للحديث شكاً منه، فيما رآه عمر؛ هل رأى الفرس نفسه، أم رأى شيئاً من نتاجه؟ كما في رواية ابن أبي شيبة وأحمد الآتية، والذي يظهر لي أن ابن عيينة وقع له شيء من الاضطراب وعدم ضبط الرواية، وإن كان قد ضبطها غيره ممن رواه عن زيد بن أسلم، فقد رواه مالك بن أنس، وهشام بن سعد، وروح بن القاسم، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، فلم يذكروا النتاج في الحديث، لا في المرفوع، ولا فيما رآه عمر في السوق؛ إنما رأى فرسه يباع، فأراد أن يشتريه، فقال له النبي ﷺ:«لا تشتره، وإن أعطيته بدرهم، فإن مثل العائد في صدقته، كمثل الكلب يعود في قيئه»، وفي رواية:«لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم واحد؛ فإن العائد في صدقته، كالكلب يعود في قيئه»، وفي أخرى:«لا تشتر، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه».