قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه».
وقال ابن حزم في المحلى (٤/ ١٢٤): «هذا خبر صحيح».
قلت: هو حديث صحيح، ولم يخرج مسلم شيئاً بهذا الإسناد.
قال أبو عبيد في غريب الحديث (٢/ ٤٥٦): «المخلول: هو الهزيل الذي قد خل جسمه».
وممن قال بأن المخلول هو المهزول: الأزهري، والجوهري [انظر مثلاً: تهذيب اللغة (٦/ ٣٠٤)، الصحاح (٤/ ١٦٨٨)، المحكم (٤/ ٥١٨)، الفائق (١/ ٣٨٨)، النهاية (٢/ ٧٣) و (١/ ٤٣٣)]
وقال الخطابي: «فصيل مخلول: هو المضرور المنهوك».
فإن وقع تفريط من المصدّق [الساعي] بعد قبض الصدقة، فلا ضمان على رب المال؛ فقد برئت ذمته بدفعها إلى المصدق:
روى أبو النضر هاشم بن القاسم [ثقة ثبت]، وأبو الوليد الطيالسي [هشام بن عبد الملك: ثقة ثبت]، وعبد الله بن صالح [أبو صالح كاتب الليث: صدوق، كانت فيه غفلة، والراوي عنه: مطلب بن شعيب، وهو ثقة، له عن أبي صالح حديث منكر. اللسان (٨/ ٨٦)]
حدثنا ليث بن سعد [ثقة ثبت، إمام فقيه]، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن أنس بن مالك؛ أنه قال: أتى رجل من بني تميم رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله! إني ذو مال كثير، وذو أهل وولد، وحاضرة، فأخبرني كيف أنفق؟ وكيف أصنع؟ فقال رسول الله ﷺ: «تخرج الزكاة من مالك، فإنها طهرة تطهرك، وتصل أقرباءك، وتعرف حق السائل، والجار، والمسكين»، فقال: يا رسول الله! أقلل لي، قال: «فآت ذا القربى حقه، والمسكين، وابن السبيل، ولا تبذر تبذيراً»، فقال: حسبي يا رسول الله، إذا أديتُ الزكاة إلى رسولك، فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله ﷺ: «نعم، إذا أديتها إلى رسولي، فقد برئت منها، فلك أجرها، وإثمها على من بدّلها».
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (٤٦)، وأحمد (٣/ ١٣٦)، والحارث بن أبي أسامة (٢٨٨ - بغية الباحث)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٣٣٨/ ٨٨٠٢)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٣٦٠) (٤/ ٢٦٩/ ٣٤١٤ - ط الميمان) (٤/ ٣٥١/ ٣٤١٢ - ط المنهاج القويم)، وإسماعيل الأصبهاني في الترغيب والترهيب (٢/ ٢١٧/ ١٤٦٦). [الإتحاف (٢/٢٣/١١٢١)، المسند المصنف (٢/ ١٢٥/ ٦٥٦)].
قال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به: الليث».
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».
• ورواه أبو الأسود [النضر بن عبد الجبار: ثقة]: أنا ابن لهيعة [ضعيف]، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال؛ أن أنس بن مالك، قال: أتى رجل من بني تميم