أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ [وفي رواية: فمن كره فقد برئ]، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع» [زاد المعلى في رواية:«ولكن من رضي وتابع؛ فأبعده الله»]، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال:«لا، ما صلوا».
وفي رواية:«إنه سيكون عليكم أئمة تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع»، فقيل: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال:«لا، ما صلوا».
أخرجه مسلم (١٨٥٤)، والبخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٣٤٢)، وأبو عوانة (١٥/ ٢١٥ - ٢١٩/ ٧٦٠٠ - ٧٦٠٧)، وأبو داود (٤٧٦٠ و ٤٧٦١)، والترمذي (٢٢٦٥)، وقال:«هذا حديث حسن صحيح»، وأحمد (٦/ ٢٩٥ و ٣٠٢ و ٣٠٥ و ٣٠٦ - ٣٠٥ و ٣٢١)، وإسحاق بن راهويه (٢/ ٢٦١/ ١٨٧٦) و (٢/ ٢٦٨/ ١٩٠١)، وابن المبارك في المسند (٢٤٢)، والطيالسي (٣/ ١٧٠٠/ ١٧٢)، ونعيم بن حماد في الفتن (٣٨٠)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٦٨/ ٣٧٢٩٦)، وابن أبي عاصم في (١٠٨٣)، وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٩٤٩)، وأبو يعلى (١٢/ ٤١٤/ ٦٩٨٠)، وأبو العباس الأصم في الثاني من حديثه (١١٧ - رواية أبي بكر الطوسي)، والآجري في الشريعة (٦٣ و ٦٤)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٣٣١/ ٧٦٠ - ٧٦٢)، وفي الأوسط (٥/ ٤٧٤٥/ ٨٥)، والدارقطني فيما انتقاه من حديث أبي الطاهر الذهلي (٢٧)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٤/ ٩٠٣/ ١٥٢٣)، والبيهقي في السنن (٣/ ٣٦٧) و (٨/ ١٥٨)، وفي الاعتقاد (٢٤٣ و ٢٤٤)، وفي الشعب (١١/١٩١/٧٠٩٧)، وفي المعرفة (١٢/ ٢٢٥/ ١٦٥٢٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢٣٤)، وفي جامع بيان العلم (١٠٩٢)، والبغوي في شرح السنة (١٠/٤٨/٢٤٥٩). [التحفة (١٢/ ٩٧/ ١٨١٦٦)، الإتحاف (١٨/ ١٢٠/ ٢٣٤٢٨)، المسند المصنف (٤٠/ ٤٦٠/ ١٩٣٦٩)] [وانظر: علل الدارقطني (١٥/ ٢٥٠/ ٣٩٩٨)].
فيقال: هما حديثان اختلفا في المخرج والمتن، فالأول في إباحة منع الساعي من الاعتداء، والثاني: في منع الخروج على أئمة الجور والفسق، وليس في منع الساعي من الاعتداء خروجاً على الإمام، وشتان بين المسألتين.
لا سيما ويشهد له في معناه من عدم إعطاء الساعي ما زاد على الفرض: حديث أنس بن مالك ﵁ قال: بعثني أبو بكر الصديق ﵁ إلى البحرين فكتب لي هذا الكتاب، وفيه:«فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليُعطها، ومن سُئل فوقها فلا يُعطه» [وهو حديث صحيح، تقدم برقم (١٥٦٧)، وهو عند البخاري برقم (١٤٥٤)].
• كما يشهد لحديث أم سلمة - بطرفه الأخير - أحاديث، أذكر منها أشبهها:
أ - فقد روى ابن جريج، قال: أخبرني سليمان الأحول؛ أن ثابتاً [هو: ثابت بن عياض الأحنف] مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره؛ أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان؛ تيسّروا للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله ﷺ قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد».