«غفر الله لك»، قال: وبعث رسول الله ﷺ الضحاك ساعياً، قال: فجاء بإبل جُلة، فقال له النبي ﷺ:«أتيت هلال بن عامر، ونمير بن عامر، وعامر بن ربيعة، فأخذت جُلَّة أموالهم؟»، فقال: يا رسول الله إني سمعتك تذكر الغزو، فأحببت أن آتيك بإبل تركبها، وتحمل عليها أصحابك، فقال:«والله للذي تركت أحب إليَّ من الذي جئت به، اذهب فردها عليهم، وخذ صدقاتهم من حواشي أموالهم». لفظ سليمان بن حرب.
وزاد عفان وأبو سلمة في آخره: قال: فسمعت المسلمين يسمون تلك الإبل المسان: المجاهدات.
أخرجه ابن سعد في الطبقات (٧/٤٦)، وأحمد (٥/ ٧٢)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (١/ ٣١١)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده (٢٩٠ - بغية الباحث)، وأبو إسحاق الحربي في غريب الحديث (١/ ١٠٩)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (٤/ ٢٣٠/ ٢٨٢٣)، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٣٥٦)، والطبراني في الكبير (١٩/٣٤/٧١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ٢٣٥٢/ ٥٧٨١)، والبيهقي (٤/ ١٠٢). [الإتحاف (١٢/ ٧١٥/ ١٦٣٣٤)، المسند المصنف (٢٣/ ٥٣٩/ ١٠٦٧٨)].
قال أبو نعيم: رواه وهب بن جرير عن أبيه نحوه.
وهذا حديث ضعيف؛ لإبهام الأعرابي شيخ جرير بن حازم.
ولم يذكره البخاري في ترجمة قرة بن دعموص من التاريخ الكبير (٧/ ١٨٠)، مع قلة ما يروي عن النبي ﷺ.
٢ - وروى الشافعي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وأبو مصعب الزهري، ويحيى بن بكير، ويحيى بن يحيى الليثي، وإسماعيل بن أبي أويس:
ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، أنه قال: أخبرني رجلان من أشجع؛ أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقاً، فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاةً فيها وفاء من حقه إلا قبلها.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٥٩/ ٧١٦ - رواية يحيى الليثي)(٦٩٨ - رواية أبي مصعب)، ومن طريقه: الشافعي في الأم (٢/ ٦١)، وفي المسند (٩٨)، وابن زنجويه في الأموال (١٥٦٤)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٠٢ و ١٥٨)، وفي المعرفة (٦/ ٥١ - ٥٢/ ٧٩٧١). قال مالك:«عندنا أنه لا يضيق على الناس في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من زكاة أموالهم».
قال البيهقي:«إذا كان فيما دفعوا وفاء من الحق؛ كما رواه في حديث محمد بن مسلمة».
• تابع مالكاً عليه، فرواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري به: عبد الرحيم بن سليمان [ثقة حافظ]، ويزيد بن هارون [ثقة متقن]، وأبو يوسف القاضي [يعقوب بن إبراهيم: صدوق، كثير الخطأ].