للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة، وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه؛ زكى جميع ما يملكه من النقود، حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته، وأوفر لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة، وما زاد فيما أخرجه عما تم حوله؛ يعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم» [فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ٢٨٠)].

* * *

١٥٧٤ - … أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ، قال: قال رسول الله : «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم».

قال أبو داود: روى هذا الحديث الأعمش، عن أبي إسحاق، كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان أبو معاوية، وإبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ، عن النبي مثله.

قال أبو داود وروى حديث النفيلي: شعبة، وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي؛ لم يرفعوه، [أوقفوه على علي].

* حديث صحيح

أخرجه من طريق أبي عوانة الترمذي (٦٢٠)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه «مختصر الأحكام» (٣/ ١٩٨/ ٥٧٤)، والدارمي (١٧٧٦ - ط البشائر)، وأحمد (١/ ٩٢/ ٧١١)، وابنه عبد الله في زياداته على المسند (١/ ١٤٥/ ١٢٣٣)، وابن زنجويه في الأموال (٣٩١ و ١٦٠٤ و ١٨٧١)، والبزار (٢/ ٢٦٦/ ٦٧٩)، والحاكم (١/ ٤٠٠) (٢/ ٢٦٥/ ١٤٧٠ - ط الميمان) (٢/ ٤١٧/ ١٤٦٨ - ط المنهاج القويم)، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة (٢٥١)، وابن حزم في المحلى (٤/ ١٦٨)، والبيهقي في السنن (٤/ ١١٨ و ١٣٤)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٢٤٥/ ٣٣٢) و (٤/ ٣٩١/ ٣٣٥٢)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٦/٤٧/١٥٨٢)، والضياء في المختارة (٢/ ١٤٠/ ٥١١). [التحفة (٧/ ٥٣/ ١٠١٣٦)، الإتحاف (١١/ ٤٣٧/ ١٤٣٧٠) و (١١/ ٤٤٠/ ١٤٣٧٥)، المسند المصنف (٢١/ ٢٠٩/ ٩٥٥٤)].

رواه عن أبي عوانة [الوضاح بن عبد الله اليشكري: ثقة ثبت]: عمرو بن عون [عند أبي داود]، ومسدد بن مسرهد، وسعيد بن منصور، وسريج بن النعمان، والمعلى بن أسد،

<<  <  ج: ص:  >  >>