للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وسفيان بن حسين: أحد أئمة الحديث، وثقه يحيى بن معين، ودخل خراسان مع يزيد بن المهلب، ودخل نيسابور، سمع منه جماعة من مشايخنا القُهُنْدُزِيُّون مثل: مبشر بن عبد الله بن رزين وأخيه عمر بن عبد الله وغيرهما، ويصححه على شرط الشيخين حديث: عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، وإن كان فيه أدنى إرسال، فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان بن حسين".

* وأما قول الزهري في آخره:

فقد رواه ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: بلغنا أن الصدقة تكون في المواشي في ثلث المال الأوسط، قال: فإن كانت الإبل أخرجت فرائض التي تختار من الصدقة، فيختار سيد الماشية فريضة، ويختار المصدق فريضة حتى يستوفي المصدق حقه، فإن كانت من البقر أخذت بقرة من وسط المال مسنة أو ثنية فصاعداً، وإن كانت من الغنم قسمت الغنم ثلاثة أثلاث، فاختار سيد المال ثلثاً، واختار المصدق من الثلث الذي يليه حقه.

أخرجه عبد الرزاق (٤/١٦/٦٨١٩).

• وروى عبد الله بن المبارك، والليث بن سعد: عن يونس بن يزيد، عن الزهري، قال: الصدقة في المواشي من وسط المال، وليست بخياره ولا أرذاله، إن كانت في الإبل، فهي وسط الفرائض، يخير رب المال، ثم يختار على إثره الساعي، ويقسم الغنم ثلاثة أقسام، فيختار رب المال أحد أثلاثها، ثم يختار الساعي من الثلث الذي يليه، ويعد نسل المواشي في كبارها.

أخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٥٤٣ و ١٥٤٤).

وهذا مقطوع على الزهري قوله، بإسناد صحيح.

• وقد رويت هذه القسمة من قول عمر، بإسنادين فيهما ضعف [أخرجه عبد الرزاق (٤/١٣/٦٨١٣) (ط - التأصيل ٤/ ٣٢٦/ ٧٠٢٥)، و (٤/١٦/٦٨٢٢) (ط - التأصيل ٤/ ٣٣٠/ ٧٠٣٤)، وابن زنجويه في الأموال (١٥٤٠ و ١٥٤٩ و ٢٢٤٢)، والبخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٥٣)].

وكذا من قول أبي هريرة، ولا يثبت [أخرجه عبد الرزاق (٤/١٦/٦٨٢١) (٤/ ٣٢٩/ ٧٠٣٣ - ط التأصيل)، وابن زنجويه في الأموال (١٥٤١).].

* * *

١٥٦٩ - قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي: أخبرنا سفيان بن حسين … بإسناده ومعناه، قال: فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون … ولم يذكر كلام الزهري.

* حديث صحيح

أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في السنن (٤/ ٨٨) (ط هجر -٨/٢٩/٧٣٣٣)،

<<  <  ج: ص:  >  >>