الحدثان، عن أبي ذر ﵁؛ أن رسول الله ﷺ قال:«في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته كذا بالزاي في رواية ابن أبي الحسام عند الدارقطني والبيهقي، ووقع بالراء من نفس الطريق عند الحاكم، وبالراء المهملة أيضا في رواية الدراوردي عند ابن زنجويه وابن أبي عاصم، ومن رفع [وفي رواية: من جمع] دنانير أو دراهم أو تبرا أو فضة؛ لا يعدها لغريم، ولا ينفقها في سبيل الله، فهو كنز يكوى به يوم القيامة».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٢٨/ ١٠٧٠٠)، وابن زنجويه في الأموال (١٣٥٦)، وابن أبي عاصم في الجهاد (٨٥) و (٨٦)، والدارقطني (٢/ ٤٨٩/ ١٩٣٣)، والحاكم (١/ ٣٨٨)(٢/ ١٤٤٧/ ٢٤٣ - ط الميمان)(٢/ ٣٩٥/ ١٤٤٥ - ط المنهاج القويم)(٢/ ١٤٤٩/ ٣٨٧ - ط التأصيل)[وسقط من إسناد الحاكم: موسى بن عبيدة، وهو مثبت من نفس الطريق عند الدارقطني والبيهقي، وهو: الصواب]، والبيهقي (٤/ ١٤٧). [الإتحاف (١٤/ ١٨١/ ١٧٥٩٦)، والمسند المصنف (٢٧/ ٣٠٤/ ١٢٣٠٧)].
قال الحاكم بأنه إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
قلت: أنى يكون له الصحة، وفي إسناده: موسى بن عبيدة الربذي، وهو: ضعيف، ولم يخرجا له شيئا، وكيف يكون على شرط البخاري وهو الذي قال فيه:«منكر الحديث؛ قاله أحمد بن حنبل، وقال علي بن المديني، عن القطان، قال: كنا نتقيه تلك الأيام»، وقال أيضا:«أنا لا أكتب حديث موسى بن عبيدة»، وكيف يكون على شرط مسلم، وهو القائل فيه:«ضعيف الحديث؟» [تاريخ ابن معين للدوري (٢٣٠ و ٢٣١ و ١١٦١ و ١٢١٠)، وتاريخ ابن معين للدارمي (٧٣٢)، وسؤالات ابن الجنيد (٢٧٥ و ٤٤٩)، وسؤالات ابن طهمان (٧٧)، ومسائل أحمد لابنه صالح (١٦٤٦)، وسؤالات ابن أبي شيبة (١٤٥)، والتاريخ الكبير (٧/ ٢٩١)، والكنى لمسلم (٢٦٠١)، وجامع الترمذي (١١٦٧)، وعلل الترمذي الكبير (١٧٢)، وضعفاء العقيلي (٤/ ١٦٠)، وسؤالات البرذعي (٢/ ٥٦٠)، والجرح والتعديل (٨/ ١٥١)، والمجروحين (٢/ ٢٣٤)، والكامل (٦/ ٣٣٣)، وعلل الدارقطني (١١/ ٣٣٩/ ٢٣٢٣)، والتهذيب (٤/ ١٨١)، وغيرها كثير].
ووقع في آخره عند الدارقطني:«كتبته من الأصل العتيق في البز، مقيد»؛ يعني: أصل شيخه دعلج بن أحمد السجزي البغدادي، وهو: ثقة مأمون [تاريخ بغداد (٨/ ٣٨٧)، والسير (١٦/٣٠)]، وقد رواه الحاكم أيضا عن دعلج، لكن بالراء المهملة.
قال ابن دقيق العيد في الإمام (٢/ ٣٧٧ - نصب الراية): «واعلم أن الأصل الذي نقلت منه هذا الحديث من كتاب المستدرك ليس فيه: البز بالزاي المعجمة، وفيه ضم الباء في الموضعين، فيحتاج إلى كشفه من أصل آخر معتبر، فإن اتفقت الأصول على ضم الباء فلا يكون فيه دليل على مسألة زكاة التجارة»، قلت: أصول الحاكم التي وصلت إلينا كلها بالباء المضمومة، والراء المهملة، وكذا قال ابن حجر في الإتحاف (١٤/ ١٨١/ ١٧٥٩٦).
• ورواه أبو عاصم النبيل [الضحاك بن مخلد: ثقة ثبت]، عن موسى بن عبيدة، عن