للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بعد: فإن رسول الله كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد له، وهم عَمَلةٌ [وعند الطبراني: هم تلاده، وهم عَمَلته]، لا يريد بيعهم، فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئاً، وكان يأمرنا أن نخرج [الصدقة] من الرقيق الذي يُعدُّ للبيع. أخرجه الطبراني في الكبير (٧/ ٢٥٧ - ٢٥٨/ ٧٠٤٧)، والدارقطني (٣/٣٩/٢٠٢٧)، وابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ١٣١) (١٠/ ٤٩٦ - ط الفرقان). [الإتحاف (٦/٣٠/٦٠٧٧)]

• قال الدارقطني: «هذا من صحيفة سمرة، وليس له مخرج إلا من جهتهم، وليس فيهم مجروح» [الإتحاف (٦/٣٠/٦٠٧٧)].

وقال ابن حزم في المحلى (٤/٤١): «حديث سمرة ساقط؛ لأن جميع رواته ما بين سليمان بن موسى، وسمرة : مجهولون، لا يُعرف من هم».

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ١٣٠) (١٠/ ٤٩٥ - ط الفرقان): «الحجة في زكاة العروض إذا تَجَرَ بها صاحبها: حديث سمرة بن جندب، مع ما قدمنا ذكره عن الصحابة الذين لا مخالف لهم منهم، وهو قول جمهور أهل العلم، على ما تقدم ذكره».

وقال في الاستذكار (٣/ ١٧٠): «من الحجة في إيجاب الصدقة في عروض التجارة مع ما تقدم من عمل العمرين : حديث سمرة بن جندب عن النبي ، ذكره أبو داود وغيره بالإسناد الحسن عن سمرة».

وقال ابن سيد الناس: «هذا إسناد لا بأس به».

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ٨١/ ١٥٦٢): «انفرد أبو داود بإخراج هذا الحديث، وإسناده حسن غريب، وقد روى به أبو داود أحاديث».

وقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٥٩٢): «وإسناد هذا الحديث جيد».

وراجع بقية أقوال العلماء في هذا الحديث: فضل الرحيم الودود (٥/ ٣٧٣/ ٤٥٦). قلت: هذا إسناد جيد في المتابعات، وقد سبق تفصيل الكلام عن إسناد صحيفة سمرة هذا، عند الحديث السابق برقم (٤٥٦)، وذكرت هناك كلام العلماء في هذه الصحيفة وإسنادها، والحاصل: أن الذي يترجح عندي في هذا الإسناد: أنه إسناد صالح في الشواهد والمتابعات، لا ينهض على انفراده بإثبات حكم، أو تثبت به سنة، فإن جاء بمخالفة ما صح فهو منكر، وانظر أيضاً ما تقدم برقم (٦٧٥ و ٨٤٥ و ٩٧٥ و ١٠٠١ و ١٠٥٧).

وهو حديث حسن، باعتضاد آخره في الرقيق الذي يُعدُّ للبيع: بما ثبت عن عمر وابنه عبد الله؛ في زكاة عروض التجارة.

وباعتضاد أوله فيما يُعدُّ للخدمة: بما ثبت من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» [البخاري (١٤٦٣ و ١٤٦٤)، ومسلم (٩٨٢)، ويأتي تخريجه برقم (١٥٩٤ و ١٥٩٥) وبحديث علي مرفوعاً: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» [يأتي تخريجه في موضعه من السنن برقم (١٥٩٤ و ١٥٩٥)؛ إن شاء الله تعالى].

<<  <  ج: ص:  >  >>