القرآن بأن نحج، فهل تجد في القرآن أن نطوف سبعاً بالبيت؟ والصفا والمروة كذا كذا؟
قال: لا، قال: فرض الله ﷿ علينا خمس صلوات، فهل تجد أن نصلي العصر أربعاً؟ وعدد الصلوات، قال: وأمرنا بالزكاة، فهل تجد من كل أربعين درهماً كذا؟ حتى ذكر له صدقة الإبل والغنم والبقر، قال: لا، قال: فإنها السُّنَّة.
أخرجه إسماعيل الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (١/ ٣٥٦/ ١٨١)(٢٤٤ - ط الفاروق).
وهذا إسناد لا بأس به إلى حماد بن سلمة، وإن كان غريباً من حديثه، والغرابة في مثل هذا تحتمل، لكن يبدو أن راويه قصر به؛ فقد جاء من وجه آخر عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران:
• فقد رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، أو غيره، قال: كنا عند عمران بن الحصين، وكنا نتذاكر العلم، قال: فقال رجل: لا تتحدثوا إلا بما في القرآن، قال: فقال له عمران بن الحصين: إنك لأحمق، أوجدت في القرآن صلاة الظهر أربع ركعات، والعصر أربعاً لا تجهر في شيء منها، والمغرب ثلاثاً تجهر بالقراءة في ركعتين، ولا تجهر بالقراءة في ركعة، والعشاء أربع ركعات تجهر بالقراءة في ركعتين، ولا تجهر بالقراءة في ركعتين، والفجر ركعتين تجهر فيهما بالقراءة؟
قال علي: ولم يكن الرجل الذي قال هذا صاحب بدعة، ولكنها كانت منه زلة، قال: ثم قال عمران: لما نحن فيه يعدل القرآن، أو نحوه من الكلام.
أخرجه عبد الرزاق (١١/ ٢٥٥/ ٢٠٤٧٤)، ومن طريقه: ابن بطة في الإبانة (١/ ٢٣٣)(٦٥)، والبيهقي (٢/ ١٩٤)[من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق، وفيه: عن أبي نضرة، بغير شك]. وابن عبد البر في التمهيد (١/ ١٥١).
• ورواه عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين؛ أن رجلاً أتاه فسأله عن شيء فحدثه، فقال الرجل: حدثوا عن كتاب الله، ولا تحدثوا عن غيره، فقال: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله: أن صلاة الظهر أربعاً لا يجهر فيها؟، وعدد الصلوات، وعدد الزكاة ونحوها، ثم قال: أتجد هذا مفسراً في كتاب الله؟ إن الله قد أحكم ذلك، والسُّنَّة تفسر ذلك.
أخرجه ابن المبارك في المسند (٢٣٣)، وفي الزهد (٢/٢٣ - زيادات أبي نعيم على المروزي)، ومن طريقه: الآجري في الشريعة (٩٨)، وابن بطة في الإبانة (١/ ٢٣٦/ ٦٧)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٣٤٨)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ٢٣٧)، وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام (٢٤٤)، وأبو سعد السمعاني في أدب الإملاء (٤)، وعبد الغني المقدسي في نهاية المراد (١٨٣).
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير علي بن زيد بن جدعان؛ أحد علماء التابعين، فإنه: ضعيف؛ وكان كثير الحديث واسع الرواية، فلم يوصف بأنه منكر الحديث، ولا