ولفظ يحيى بن آدم: الوسق: ستون قفيزاً بقفيز الحجاجي.
• ورواه أبو بكر بن عياش، وإسرائيل بن يونس، وهشيم بن بشير [وهم ثقات]: عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: الوسق: ستون صاعاً [بالحجاجي].
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٤٥٨) و (٤٥٩)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٤٢٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٠/ ١٠٠١٤) (٦/ ٢٠٧/ ١٠٢٨٦ - ط الشثري)، وابن زنجويه في الأموال (١٩٢٠) و (١٩٢٣).
قلت: وهذا مقطوع على إبراهيم بن يزيد النخعي قوله، بإسناد صحيح، ومغيرة بن مقسم الضبي الكوفي: ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس عن إبراهيم، وهو وإن كان أكثر حديثه عن إبراهيم مدخولاً، وقال أحمد بأن عامة ما رواه عن إبراهيم إنما سمعه من غيره؛ فإنه قد سمع طائفة لا بأس بها من حديث إبراهيم تقرب من مائتي حديث، ولا يبعد أن يكون هذا منها، فإن الرواية الآتية تشير إلى سماع هذا منه؛ لتعلقه به [انظر: التهذيب (٤) (١٣٨)، وتحفة التحصيل (٣١٣)].
• فقد روى سفيان الثوري، وأبو عوانة، وشعبة، وأبو بكر بن عياش، وهشيم بن بشير، وجرير بن عبد الحميد [وهم ثقات]:
عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
زاد في رواية الثوري: قلت له: كم الصاع؟ قال: أربعة أمداد بمد النبي ﷺ، قلت: كم المد؟ قال: قال بعضهم: رطل ونصف، وقال بعضهم: رطلين.
وفي رواية لأبي بكر: الصدقة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والدخن [وقال في رواية بدل الدخن: والسلت، والذرة]، وليس في شيء من هذا: دون خمسة أوسق صدقة. لفظ أبي بكر، والزيادة لأبي عوانة.
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٤٤٨) و (٤٤٩) و (٥٣٤) و (٥٣٩)، وعبد الرزاق (٤/ ٧٢٦١/ ١٤٢) (٤/ ٤٤٢/ ٧٤٨٩ - ط التأصيل)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٣٧٦ و ١٣٨٨ و ١٣٨٩)، وابن زنجويه في الأموال (١٩٢٠).
• وروى عبد الله بن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن عطاء، قال: في خمسة أوساق الزكاة، وذلك ثلاثمائة صاع. وفي رواية: الوسق: ستون صاعاً.
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٤٥٤) و (٤٦٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٠/ ١٠٠٢٠) (٦/ ٢٠٧/ ١٠٢٩٣ - ط الشثري)، وابن زنجويه في الأموال (١٩١٩)، والبيهقي (٤/ ١٢١).
وهذا مقطوع على عطاء بن أبي رباح قوله، بإسناد صحيح.
• وروى ابن أبي زائدة عن داود بن عبد الرحمن، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: لا يجمع بين الحنطة والشعير، ولا بين التمر والزبيب في الصدقة، إذا لم يبلغ كل واحد منهما خمسة أوساق.
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٥٧٣).