- وكلهم يذكره - قالوا: قال رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة».
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٤١/ ٧٢٥٦) (٤/ ٤٤١/ ٧٤٨٤ - ط التأصيل)، ومن طريقه: وأبو القاسم الحامض في المنتقى من الجزء الأول من حديثه (٣)، والبيهقي (٤/ ١٢٠ - ١٢١). [المسند المصنف (٥/ ٢٨٢/ ٢٦٤٤)].
قلت: هذا الحديث يُعرف بحرام بن عثمان، ولا يُعرف من حديث أيوب السختياني، ولا من حديث قتادة، ولا من حديث يحيى بن أبي كثير، ولا من حديث ابن أبي نجيح، ولو كان من حديث واحد من هؤلاء لطارت به الركبان، ولما انفرد به معمر بن راشد، وقد كان يضعف حديثه عن أهل العراق خاصة.
• وقد رواه عبد العزيز بن أبي حازم [مدني، ثقة]، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن ومحمد بني جابر، عن أبيهما؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا صدقة إلا في خمسة أوسق فصاعداً، ولا صدقة إلا في خمسة أواق فصاعداً، ولا صدقة إلا في خمس ذود فصاعداً».
أخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ٣٨٢ - ط العلمية).
قلت: وحرام بن عثمان: منكر الحديث، متروك الحديث [اللسان (٢/ ٢٣٠)، والتاريخ الكبير (٣/ ١٠١)، والجرح والتعديل (٣/ ٢٨٢)، والكامل (٢/ ٤٤٤)، وتاريخ بغداد (٨/ ٢٧٧)، والمجروحين (١/ ٢٦٩)، ومنهج النسائي في الجرح والتعديل (٣/ ١٤٢٤)].
• ثم رواه معمر مرة أخرى، عن أيوب، عن رجل من آل عمر، عن رجل من الأنصار، عن آبائه، قالوا: قال رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة»، أو قال: «زكاة، وليس فيما دون خمسة أبعرة صدقة».
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٤٢/ ٧٢٥٧) (٤/ ٤٤١/ ٧٤٨٥ - ط التأصيل). [المسند المصنف (٣٥/ ٤٦٥/ ١٧٢٥٧)].
وبهذا يظهر أن معمراً لم يكن يضبط حديث هؤلاء الذين جمعهم في إسناد واحد، بدليل أنه روى حديث أيوب مرة أخرى بإسناد رجاله مبهمون.
٣ - حديث ابن عمر:
رواه محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن أيوب بن موسى [هو: أبو موسى الأموي المكي: ثقة]، عن نافع، عن ابن عمر، قوله غير مرفوع.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٣١٤)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٣٥)، وفي أحكام القرآن (٦٩٨).
رواه عن محمد بن كثير به هكذا موقوفاً: أبو عبيد القاسم بن سلام [ثقة حافظ]، وفهد بن سليمان بن يحيى أبو محمد الدلال المصري [ثقة. الجرح والتعديل (٧/ ٨٩)، وتاريخ دمشق (٤٨/ ٤٥٩)، وتاريخ الإسلام (٢٠/ ٤١٦)].