في عداد المجهولين. التاريخ الكبير (٣/ ٣٦٧)، والجرح والتعديل (٣/ ٥٤٣)، والثقات (٤/ ٢٥٧ و ٢٥٩)، والكنى للدولابي (٢/ ١٢٦)، والثقات لابن قطلوبغا (٤/ ٣٦٢)، وليث بن أبي سليم: ضعيف لاختلاطه].
[وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات (٦٦)، والطبراني في الأوسط (٨/ ١١٩/ ٨١٤٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٤/ ٣٤٦ - ٣٤٧)] [وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف وشريك بن عبد الله، وهو: سيئ الحفظ، ومحمد بن الحسن بن الزبير الأسدي، وهو: لا بأس به، وله أوهام، وقد ضعفه بعضهم، وله أفراد لا يتابع عليها، فليس هو بالحافظ الذي يعتمد على حفظه. التهذيب (٣/ ٥٤١)، وهدي الساري (٤٣٨)، والميزان (٣/ ٥١٢)، وقد تقدم الكلام عليه في فضل الرحيم الودود (٦/ ٤٧٥/ ٥٧٤)، وتابعه: عبد الرحمن بن شريك، قال فيه أبو حاتم:«هو واهي الحديث»، وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال:«ربما أخطأ»، وقال ابن عدي:«يغرب على أبيه». التهذيب (٢/ ٥١٦)، والكامل (٤/١٩)].
[وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٣٠٦)] [تفرد به عن مجاهد بن جبر: ليث بن أبي سليم، وهو: ضعيف، والإسناد إليه غريب] [قال أبو نعيم: «هذا حديث صحيح غريب ثابت من طرق كثيرة، وحديث مجاهد عن أبي هريرة غريب من حديث ليث، لم نكتبه إلا من هذا الوجه»].
[وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (١٤/ ١٠٧ - ط الغرب)] [تفرد به عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن منذر الثوري، عن ابن الحنفية، عن أبي هريرة عمرو بن عبد الغفار الفقيمي، وهو متروك، منكر الحديث، متهم بالوضع. اللسان (٦/ ٢١٥)] [قال أبو أحمد الحاكم: «غريب من حديث الحسن بن عمرو عن منذر، لا أعلم حدث به غير ابن أخيه: عمرو بن عبد الغفار»].
وبعد هذا الاستطراد في عرض طرق حديث أبي هريرة، نعود مرة أخرى إلى حديث أبي هريرة عن عمر، في قصة قتال مانعي الزكاة:
• فأقول: هكذا فسر أبو بكر الصديق معنى حق لا إله إلا الله، بأنه الصلاة والزكاة، وأن الصلاة حق الله تعالى على الأبدان والزكاة حق الله تعالى في المال، وأنهما لا يفترقان، حيث جمع دلالة القرآن إلى دلالة السُّنَّة في فهم هذه اللفظة المجملة، حيث إن الله تعالى في كتابه قرن بين الصلاة والزكاة بعد التوبة في الكف عن قتال المشركين، وإثبات الأخوة في الدين، قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، ثم قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾، وذلك بعد الأمر بقتالهم، فعلق تخلية سبيلهم والكف عن قتالهم وإثبات الأخوة لهم في الدين بالإتيان بهذه الثلاثة مجتمعة، وهي: التوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وقد جاء ذلك صريحاً في حديث ابن عمر، وبعض طرق حديث أبي هريرة، مما يدل على صحة فهم أبي بكر [انظر مجموع الفتاوى (٧/ ٦٠٣)، ومنهاج السنة النبوية (٨/ ٣٢٨)]: